responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 540



( 1 ) المعتبر : ص 284 ، في مستحق الزكاة ، س 11 ، قال : والقول الأول ( أي إعطاء النصاب الأول ) أظهر بين الأصحاب . ( 2 ) المراسم : ص 134 ، ذكر أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة ، س 1 . ( 3 ) المختلف : ص 186 ، في كيفية الإخراج ، س 6 ، قال : " وقال ابن الجنيد : لا يعطى من الزكاة دون الدرهم " . ( 4 ) رسائل الشريف المرتضى : ج 1 ، ص 225 ، س 2 ، قال : " أقل ما يجزئ ء من الزكاة درهم " . ( 5 ) جمل العلم والعمل : ص 128 ، فصل في وجوه إخراج الزكاة ، س 18 ، قال : " ويجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير " . ( 6 ) السرائر : ص 107 ، في مستحق الزكاة ، س 32 ، قال : " وذهب بعض آخر إلى أنه يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير إلى أن قال : س 33 ، وهذا هو الأقوى " . ( 7 ) المختلف : ص 186 ، في كيفية الإخراج ، ص 15 ، س 15 ، قال : " ويجوز أن يعطى أقل من درهم " . ( 8 ) التهذيب : ج 4 ، ص 62 ، باب 16 ، ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى ، قطعة من حديث 1 . وإليك نص الحديث : " لا يعطى أحد من الزكاة ، أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا " . ( 9 ) التهذيب : ج 4 ، ص 62 ، باب 16 ، ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى الحديث 2 . وفيه : " لا يجوز أن يدفع " .

540

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست