responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 505


< فهرس الموضوعات > في وجوب الزكاة في الدين وعدم وجوبها < / فهرس الموضوعات > ولا في الدين ، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره .
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ، ولو أتجر به استحب .
الثاني : فيما تجب فيه وما تستحب .
الثاني : فيما تجب فيه وما يستحب .
تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم . وفي الذهب والفضة .
وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عداها .
ويستحب في كل ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر


( 1 ) المعتبر : ص 256 ، فيمن يجب عليه الزكاة ، ص 31 ، قال : " ويجب التوقف في ذلك " . إلى أن قال : س 32 ، " فإنا لا نرى وجوب الزكاة على مجنون " . ( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 541 ، باب زكاة مال اليتيم قطعة من حديث 4 . ( 3 ) الفقيه : ج 4 ، ص 206 ، باب 176 ، النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ، وقبله : " يا علي لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام " . وفي سنن أبي داود : ج 3 ، ص 115 ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء متى ينقطع اليتم ، الحديث 2873 ، ولفظ الحديث : " قال علي بن أبي طالب : حفظت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوما إلى الليل " . وفي عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 115 ، الحديث 10 .

505

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست