responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 442


< فهرس الموضوعات > في الشك بين الاثنين والثلاث < / فهرس الموضوعات > ففي الأول : بنى على الأكثر ، ويتم ثم يحتاط بركعتين جالسا ، أو ركعة قائما على رواية . وفي الثاني : كذلك ،


( 1 ) النهاية : ج 1 ، ص 92 ، باب السهو في الصلاة وأحكامه ، س 10 ، قال : " ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأولين أعاد الصلاة فإن كان شكه في الركوع في الثالثة والرابعة " . انتهى ( 2 ) الذي يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الأولين والأخيرتين ، قال في السرائر : باب أحكام السهو والشك ، ص 53 ، س 23 ، ما لفظه : " فإن ركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أنه كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود " إلى أن قال س 25 : " وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأولين أو الركعتين الأخريين على الصحيح من الأقوال وهذا مذهب السيد المرتضى " . انتهى وكذا في الكافي في الفقه : ص 118 ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ، س 15 . ( 3 ) الذي يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الأولين والأخيرتين ، قال في السرائر : باب أحكام السهو والشك ، ص 53 ، س 23 ، ما لفظه : " فإن ركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أنه كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود " إلى أن قال س 25 : " وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأولين أو الركعتين الأخريين على الصحيح من الأقوال وهذا مذهب السيد المرتضى " . انتهى وكذا في الكافي في الفقه : ص 118 ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ، س 15 . ( 4 ) الذي يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الأولين والأخيرتين ، قال في السرائر : باب أحكام السهو والشك ، ص 53 ، س 23 ، ما لفظه : " فإن ركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أنه كان ركع فعليه أن يرسل نفسه للسجود " إلى أن قال س 25 : " وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأولين أو الركعتين الأخريين على الصحيح من الأقوال وهذا مذهب السيد المرتضى " . انتهى وكذا في الكافي في الفقه : ص 118 ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ، س 15 . ( 5 ) المختلف : في السهو ، ص 129 ، س 23 ، قال : " مسألة لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة " إلى أن قال : س 23 : " وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل " . انتهى ( 6 ) الشرايع : ج 1 ، ص 114 ، الفصل الأول من الركن الرابع في الخلل الواقع في الصلاة ، قال : " وقيل لو شك في الركوع " إلى أن قال : " والأشبه البطلان " . ( 7 ) المختلف : في السهو ، ص 129 ، س 23 ، قال : " مسألة لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة " إلى أن قال : س 23 : " وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل " . انتهى ( 8 ) التهذيب : ج 2 ، ص 156 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، قطعة من ح 68 .

442

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست