responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 443


وفي الثالث : بركعتين من قيام .
وفي الرابع : بركعتين من قيام ، ثم بركعتين من جلوس . كل ذلك بعد التسليم .
ولا سهو على من كثر سهوه ، ولا على من سها في سهو ، ولا على المأموم ، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه . ولو سها في النافلة تخير في البناء .
وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا ، ومن شك بين الأربع والخمس ، ومن سلم قبل إكمال الركعات .


( 1 ) المختلف : في السهو والشك ، ص 133 ، س 1 ، قال : " وقال علي بن بابويه " إلى أن س 3 ، قال : " فإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار " . ( 2 ) ليس في المقنعة صورة الشك بين الاثنين والثلاث ، ولكن بما أنه مساو للشك بين الثلاث والأربع والحكم ثابت فيه هكذا هنا . وفيه البناء على الأكثر والتخيير بين ركعة عن قيام الركعتين جالسا ، راجع المقنعة باب أحكام السهو في الصلاة ، ص 24 ، س 11 . وفي النهاية : ص 91 ، باب السهو في الصلاة وأحكامه ، س 8 ، قال : " فإن شك فلم يدر أصلي ركعتين أم ثلاثا وتساوى فظنونه بنى على الثلاث " إلى آخره . ( 3 ) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ، ص 89 ، س 16 ، قال : " فإن اعتدل الظن إلى أن قال : فإن الواجب البناء على الأكثر " إلى آخره . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 148 ، فصل في حكم السهو في عدد الركعات ، س 7 . ( 5 ) المهذب : ص 155 ، س 18 ، باب السهو في الصلاة ، قال : " فليس على الثلاث ويتم الصلاة " .

443

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست