responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 269



( 1 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : ص 10 ، س 31 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قال : " وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة ، لا تستعمل حتى يهرق ما فيها منها ويغسل سبع مرات بالماء ، والشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ، ص 15 ، كتاب الطهارة ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة ، س 6 ، قال : " ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات " . ( 2 ) المختلف : ص 64 ، س 24 ، في الأواني والجلود ، قال بعد نقل فتوى المفيد : " والأقرب عندي أن الواجب بعد إزالته العين غسله مرة واحدة في الجميع إلا الولوغ ، لكن يستحب السبع في الخمر والأشربة وفي الجرذ والفأرة " . ( 3 ) الظاهر أن المراد إن غسل الإناء من سائر النجاسات مرة واحدة هو مذهب المصنف في المعتبر ، وإلا قد قدمنا أن مذهب المصنف في الشرايع والمعتبر في إناء الحمر غسله ثلاثا ، ويؤيد ذلك ما في المعتبر : ص 128 ، س 18 ، كتاب الطهارة ، حيث قال : " مسألة ويغسل الإناء من سائر النجاسات مرة والثلاث أحوط " . ( 4 ) جرذ كعمر ، هو الذكر من الفيران ويكون في الفوات . وعن الجاحظ . الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر . مجمع البحرين : ج 3 ، ص 179 . ( 5 ) النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص 5 س 20 ، قال : " والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق ما فيها وغسل الإناء سبع مرات " . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ، ص 15 باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة ، س 5 ، قال : " ويغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات " إلى آخره . وفي الخلاف : ج 1 ، ص 45 ، كتاب الطهارة مسألة 138 ، قال : " يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات " .

269

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست