responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 268



( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 15 ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة ، س 4 ، قال : " وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء لأنه يسمى كلبا ، ولأن أحدا لم يفرق بينهما " . ( 2 ) التذكرة : ج 1 ، في أحكام النجاسات ، ص 9 ، س 23 ، قال : " وأما الخنزير فقال الشيخ : إنه كالكلب " إلى قوله : س 24 " والأجود أنه يغسل سبع مرات " . ( 3 ) التهذيب : ج 1 ، ص 261 ، باب 12 ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات قطعة من حديث 47 ، وفيه " من إناء " . ( 4 ) المعتبر : ص 128 ، س 4 ، في الفرع الرابع من فروع ولوغ الكلب ، قال : " ونحن نحمله على الاستحباب " . ( 5 ) نقلناه آنفا عن المبسوط . ( 6 ) المعتبر : ص 128 ، س 2 ، في الفرع الرابع من فروع ولوغ الكلب ، قال : " ولو سمي كان مجازا " . ( 7 ) المعتبر : ص 128 ، س 9 ، في أحكام الأواني ، قال : " مسألة . يغسل الإناء من الخمر ثلاثا والسبع أفضل " . والشرايع : ج 1 ، ص 56 ، القول في الآنية ، قال : " ويغسل الإناء إلى قوله : ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء والسبع أفضل " . ( 8 ) القواعد : ص 9 ، س 13 ، في القسم الثالث من الأواني قال : " ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات ، و يستحب السبع " .

268

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست