responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 249


الثامن : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ، اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة .
< فهرس الموضوعات > في حكم من لم يتمكن من تطهير ثوبه < / فهرس الموضوعات > التاسع : من لم يتمكن من تطهير ثوبه ، ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما أنه لا إعادة .


( 1 ) المعتبر : ص 123 ، س 6 ، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ، في الفرع الأول من فروع : من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه . ( 2 ) المسالك : ص 18 ، س 19 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة ولو احتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان " .

249

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست