نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 237
< فهرس الموضوعات > في إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض من وجوب الإزالة وإن قل < / فهرس الموضوعات > وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس . وعفي عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ ، فذا رقأ اعتبر فيه سعة الدراهم .
( 1 ) النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني ، ص 51 ، س 18 ، قال : " وإن كان دم عارف أو فصد أو غيرهما من الدماء إلى أن قال : لا يجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر " إلى آخره . ( 2 ) سورة الأعراف : 157 . ( 3 ) لا يخفى أن مذهب الشيخ في المبسوط : ج 1 ، ص 36 ، س 3 ، من كتاب الطهارة ، فصل في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ، هو العفو أيضا ، ولكن قال فيه بعدم العفو للاحتياط في العبادة ، فإنه قدس سره بعد بيان أن ما نقص عن الدراهم لا يجب إزالته ولو كان في مواضع كثيرة ، قال : " وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب أزالته ، كان أحوط للعبادة " . ( 4 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 60 ، س 28 ، قال : " والأقرب ما ذكره الشيخ في المبسوط " . ( 5 ) سورة المدثر : 4 .
237
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 237