responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 133


مسائل : والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح ، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ، ولو لم يمنع حركه استحبابا .
والجبائر تنزغ إن أمكن ، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل .
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا .
< فهرس الموضوعات > في بيان أحكام المسلوس والمبطون < / فهرس الموضوعات > ومن دام به السلس يصلي كذلك . وقيل ، يتوضأ لكل صلاة وهو


( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 18 ، س 7 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 40 ، س 14 . ( 3 ) المختلف : باب الوضوء ، ص 24 ، س 7 ، فإنه بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط من أنه لا يستقبل شعر الرأس في المسح ، فإن خالف أجزأه لأنه مسح قال : " والحق عندي ما ذهب إليه الشيخ " . ( 4 ) المختلف : باب الوضوء ، ص 24 ، س 5 . ( 5 ) المختلف : باب الوضوء ، ص 24 ، س 5 . ( 6 ) الفقيه : ج 1 ، ص 28 ، باب 10 ، حد الوضوء وترتيبه وثوابه ، ذيل ح 1 ، قال : " ولا ترد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين " . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ، ص 12 ، كتاب الطهارة ، مسائل الوضوء ، مسألة 31 . ( 8 ) التهذيب : ج 1 ، ص 58 ، باب 4 صفة الوضوء والفراض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث 10 .

133

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست