responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 130


< فهرس الموضوعات > في جواز الغسل منكوسا " وعدم جوازه < / فهرس الموضوعات > ولو نكس فقولان : أشبههما أنه لا يجزئ ، وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا .
والرابع : مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا .


( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 26 ، باب 3 ، آداب الأحداث الموجبة ، للطهارة ، حديث 5 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في آداب الخلوة ، ص 32 ، س 4 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الطهارة ، فصل في كيفية الوضوء وجملة أحكامه ، ص 20 ، ص 16 ، قال : " فإن خالف وغسل منكوسا ، خالف السنة " ( 4 ) المختلف : في كيفية الوضوء ، ص 21 ، س 4 ، قال : " فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا " إلى أن قال : " وكذا ( أي أوجبه ) ابن الجنيد وابن حمزة " . ( 5 ) المختلف : في كيفية الوضوء ، ص 21 ، س 4 ، قال : " فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا " إلى أن قال : " وكذا ( أي أوجبه ) ابن الجنيد وابن حمزة " . ( 6 ) المراسم : دكر كيفية الطهارة الصغرى ، ص 38 ، س 8 ، قال : " وأن لا يستقبل الشعر الذي في اليدين " الخ . ( 7 ) الإنتصار : كتاب الطهارة ، قال : " مسألة : ومما انفردت به الإمامية الابتداء في غسل اليدين للوضوء من المرافق " إلى أن قال : " إن الأولى أن يكون ذلك مسنونا ومندوبا إليه وليس بفرض حتم " الخ . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة ، في كيفية الوضوء ، ص 17 ، س 19 و 20 .

130

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست