نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 129
الأول : النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ، واستدامة حكمها حتى الفراغ . والثاني : غسل الوجه ، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها . والثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما ،
( 1 ) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، في آداب الخلوة ، ص 31 ، س 23 ، ما لفظه : ( وقال ابن الجنيد في المختصر : يستجب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر أو الريح بغائط أو بول ) . ( 2 ) المراسم : ذكر ما يتطهر منه الأحداث ، ص 32 ، س 5 ، قال : ويجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها " إلى أن قال : " وقدر خص ذلك في الدور " . ( 3 ) المقنعة : باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ص 4 ، س 13 . ( 4 ) التهذيب : ج 1 ، ص 25 ، باب 3 ، آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 3 ، وفيه : " قال لي النبي ( صلى الله عليه وآله ) . . شرقوا أو غربوا " .
129
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 129