responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > في أن غسالة الغسل طاهر ورافع للحدث الأصغر والأكبر < / فهرس الموضوعات > وما يرفع له الحدث الأكبر طاهر ، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان :
المروي : المنع .


( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة ، باب المياه وأحكامها ، ص 4 ، ص 13 ، قال ما لفظه : ( فلا بأس باستعمال المياه وإن كانت قد استعملت مرة أخرى في الطهارة ، إلا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض ) . ( 2 ) المراد بهما الصدوق وأبوه ، قال في الفقيه : ج 1 ، ص 10 ، باب 1 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل حديث 17 ، ما هذا لفظه : ( فأما الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، أو تزال به نجاسة ، فلا يتوضأ به ) . ( 3 ) إشارة إلى ما ذكره ، من قوله : " المروي المنع " . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 21 ، س 17 ، قال : " وقال علم الهدى ( رضي الله عنه ) : هويا علي تطهره " . ( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 7 ، س 24 ، قال ما لفظه : " والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا ، سواء كان مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب " الخ .

115

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست