responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > في تطهير محل الخبث < / فهرس الموضوعات > وفي طهارة محل الخبث به قولان : أصحهما المنع ، وينجس بالملاقاة وإن كثر .
وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير ، وإن غير أحد أوصافه .
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر .


( 1 ) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، في الماء المضاف ، ص 20 ، س 20 ، ما لفظه ( وقال علم الهدى في المسائل الخلافية ) . ( 2 ) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، في الماء المضاف ، ص 20 ، س 20 ، ما لفظه ( وقال علم الهدى في المسائل الخلافية ) . ( 3 ) قال في النهاية : كتاب الطهارة ، ص 52 ، س 3 ، " وكل هذه النجاسات التي ذكرناها ، فإنه يجب إزالتها بالماء المطلق ، ولا يجوز بغيره " الخ . ( 4 ) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 20 ، س 18 ، " مسألة وفي طهارة محل الخبث به قولان : أصحهما المنع " . ( 5 ) وفي المختلف : قال : في الفصل الرابع من باب المياه من كتاب الطهارة ص 10 ، س 24 ، مسألة : " اختلف علمائنا في المضاف هل تزل به النجاسات مع اتفاقهم إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا . فمتع منه الشيخان ، وسلار ، وأبو الصلاح إلى أن قال : وهو المشهور من قول علمائنا ، إلى أن قال : والحق عندي ما ذهب إليه أكثر " . ( 6 ) التهذيب : ج 1 ، ص 249 ، باب 13 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات حديث 1 و 3 وفيهما " صب عليه الماء " . ( 7 ) التهذيب : ج 1 ، ص 249 ، باب 13 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات حديث 1 و 3 وفيهما " صب عليه الماء " . ( 8 ) التهذيب : ج 1 ، ص 249 ، باب 12 ، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث 2 .

113

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست