responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 670


الخامس نبّه في ضه على معنى الطَّين الأرمني قائلا الأرمني طين معروف بحلب من ارمينة يضرب لونه إلى الصّفرة ينسحق بسهولة يحبس الطَّبع والدم وينفع الثبور والطَّواعين شربا وطلاء وينفع في الوباء إذا بل في الخلّ واستنشق رائحته وغير ذلك من منافعه المعروفة في كتب الطبّ ونبّه على ما ذكره هنا في لك بقوله الأرمني طين مخصوص بحلب من ارمينة يترتّب عليه منافع خصوصا في زمان الوباء والاشتمال وغيره ممّا هو مذكور في كتب الطب ومثله الطين المختوم السّادس يلحق بالطَّين الأرمني في جواز الاكل للضرورة طين المختوم بل كلّ طين منهل قد بيّنا سابقا جواز اكل طين قبر سيّد الشّهداء أبى عبد اللَّه الحسين الشهيد المظلوم ع بقصد الاستشفاء وهل يشترط في الجواز ح الإستشفاء من مرض مخصوص أو لا بل يجوز اكله في جميع الأمراض بقصد الاستشفاء الأقرب الثّاني لإطلاق النّصوص والفتاوى فيجوز الاكل لدفع جميع الحميات ولو كانت يومية ولدفع جميع الأوجاع من نحو وجع الرّاس وسائر الأعضاء ومنه وجع العين والضّرس ولدفع غير ذلك من الأمراض المذكورة في الكتب الطبية وغيرها ولا فرق في المرض بين كونه مخوفا أو لا ولا بين كونه عسر العلاج أو لا ولا بين كونه عظيما أو حقيرا ولا بين كونه ممّا يجوز علاجه بالأدوية أو لا ولا بين صورتي حضور الطبيب وبالجملة المعتبر صدق المرض والإستشفاء حقيقة وإن كان المرض حاصلا بسبب من المريض وهل يجوز الاكل لمجرّد دفع الهمّ والغمّ والتعب والكسل ونحو ذلك من الآلام النفسانيّة أو لا فيه اشكال والأقرب انّ ذلك ان بلغ حدا يصدق معه المرض كالخارج عن العادة جاز الاكل والا فلا منهل هل يجوز اكل التربة الشريفة الحسينية ع لا بقصد الإستشفاء أو لا بل لا يجوز الَّا بقصد الإستشفاء فيه قولان أحدهما انّه يجوز اكلها مط ولو بغير قصد الاستشفاء وهو المستفاد من اطلاق الغنية والوسيلة وامّا أولا اطلاق دعوى الإجماع على جواز اكلها في الغنية وقد يجاب عنه بالمنع من شموله لمحلّ البحث لامكان دعوى انصرافه إلى صورة قصد الاستشفاء لأنّها الغالبة وقد بيّنا في المفاتيح انّ الاطلاق ينصرف إلى الغالب وعلى هذا لا يمكن نسبة هذا القول إلى الغنية والوسيلة ولذا لم يحك أحد من أصحابنا عنهما وثانيا اطلاق الأخبار المتقدّمة الدّالة على جواز اكلها كخبرى سعد بن سعد وخبر أبى يحيى الواسطي وخبر سماعة بن مهران وخبر عمرو بن واقد والحسن بن فضال وقد يجاب عنه بنحو ما تقدّم ويعضده هنا تعليل جواز اكلها في خبري سعد بن سعد وخبر أبى حمزة الثّمالى وخبر عمرو بن واقد بانّ فيه شفاء من كلّ داء لانّ مفهوم العلَّة حجّة ولو كان المفهوم خلاف حكم المنطوق الا ان يعارض هذا بأنّه علل ذلك في أحد خبري سعد وخبر أبى حمزة الثّمالى زيادة على التّعليل المذكور بانّ فيه امنا من كل خوف فانّ الخوف ليس من الأمراض فلا يتصور في دفعه بأكل ذلك قصد الاستشفاء وإذا جاز الاكل لمجرّد دفع الخوف جاز مط فلا يشترط في جواز الأكل قصد الإستشفاء وقد يجاب عمّا ذكر بضعف السّند من غير جابر بل قد يجاب بنحو هذا عن جميع الاخبار المطلقة لجواز اكلها وانجبار ضعف أسانيدها بالنسبة إلى الدّلالة على الجواز لا يستلزم انجباره بالنّسبة إلى الاطلاق المشار إليه وفيه نظر فت وثالثا خبر أبى اليسع قال سئل رجل أبا عبد اللَّه ع قال آخذ من طين قبر الحسين ع يكون اطلب بركة قال لا باس وقد يجاب عنه بضعف السّند سلمنا ولكنه قاصر الدلالة لان الاخذ للبركة أعم من الاكل بها وترك الاستفصال وإن كان يفيد العموم ولكنّه هنا لا يفيده لانّ الظ من الأخذ للبركة غير الاكل كما لا يخفى سلمنا ولكنّه يجب تخصيص عموم هذه الرواية والروايات السّابقة بما يدلّ على القول الثّاني وثانيهما انّه لا يجوز اكلها الَّا بقصد الاستشفاء وهو الظ من النّهاية ويع وفع والتبصرة وعد والارشاد والتّحرير وس واللمعة وضه بل صرّح به في لك ومجمع الفائدة والكفاية بل صرّح فيها بدعوى الشهرة عليه قائلا ولا بدّ أن يكون بقصد الإستشفاء والأشهر انّه يحرم لو لم يكن بقصد الاستشفاء وما صار إليه وادعى عليه الشّهرة هو الأقرب عندي امّا أولا فلعموم الأخبار المتقدّمة الدالة على حرمة الطين من غير ايماء إلى استثناء شيء منه خرج منه صورة قصد الاستشفاء بالدّليل ولا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحته ولو سلم انّه يعارضه اطلاق الاخبار المتقدّمة الدّالة على جواز اكل التّربة الشريفة فمن الظ انّ هذا التّعارض بعد ارتكاب العموم في الاخبار المتقدّمة المطلقة لاكل الطَّين من قبيل تعارض العمومين من وجه ومن الظَّ انّ الترجيح للاخبار المطلقة لتحريم الطَّين سلَّمنا انّ الأخبار المطلقة لجواز اكل التربة الشّريفة أخص من الاخبار المطلقة لتحريم الطَّين ولكن لا يجوز تخصيصها بهذا الخاص لان هذا العام قد اعتضد بالشهرة هنا وكلّ عام يعتضد بالشهرة لا يصلح الخاص لتخصيصه كما صرّح به والدي العلَّامه قدّس ره وامّا ثانيا فلخبر حنان بن سدير عن أبى عبد اللَّه ع انّه قال من اكل طين قبر الحسين ع غير مستشف به فكانّما اكل لحومنا وضعف سنده منجبر بالشهرة فعلى المختار لا يجوز اكلها لمحض التبرك كما صرّح به في لك وكك لا يجوز اكلها يوم عاشورا بعد العصر ولا الافطار بها يوم عيد الفطر كما صرّح به الحلى فيما حكى عنه والعلَّامة في لف والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والفاضل الخراساني في الكفاية وجعله في التنقيح أحوط متمسّكا بعموم النهى وكذا تمسّك في لف أيضاً وحكى عن الشيخ في جواز الافطار بها يوم عيد الفطر وعن بعض جواز اكلها يوم عاشورا بعد العصر وهما ضعيفان منهل لا اشكال في جواز اكل التربة بقصد الاستشفاء من مرض واقع متحقق وهل يجوز اكله بقصد دفع المرض الذي يتوقع حدوثه علما أو ظنّا أو احتمالا أو لا يجوز مط فيكون الشرط في جواز اكلها تحقق المرض صرح في التنقيح بالأوّل وفيه نظر بل الأقرب الثّاني اقتصارا فيما خالف الأصل والعمومات الدّالة على حرمة اكل الطَّين والتّراب والمدر على القدر المتيقن وهو صورة تحقق المرض وهل يشترط العلم به أو ظهوره ولو ظنّا أو يكفى احتماله الأحوط بل الأقرب هو الاوّل منهل هل يشترط في جواز اكل التربة الشّريفة القلة أو لا بل يجوز له الاكل منها ما شاء ولو كان كثيرا الظ من عبارات الأصحاب الأوّل بل صرّح به في النّهاية قائلا ولا يجوز الاستكثار منه وحكى نحو هذا الكلام عن ابن إدريس وهو المعتمد امّا أولا فلظهور الإتّفاق عليه وامّا ثانيا فللاطلاقات

670

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست