الأمن عن جميع المعاصي الخارجية من الظلم وغيره مع ما في الشق الثاني من الكلام الذي يأتي إن شاء اللَّه تعالى . وبعض جمع بأنّه إن كان اختيار الولاية لمحض الدنيا وجمع المال بدون إحسان في خلاله إلى الاخوان كان حراما ، وإن كان العمل مخلوطا من الصنفين كان جائزا ، وإن كان الدخول لمحض الإحسان كان حسنا مرغوبا ، وهذا الجمع حسن ، والظاهر أنّ الفرض في جميع الشقوق الخلو عن ارتكاب ما يخالف الشرع من جهة خارجية ، وإلى هذا أيضا يرجع جمع شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - حيث إنّه بعد أن اختار أنّ المستفاد من الأخبار حرمة نفس الولاية من قبل الظالم لأنّه من أعظم أنحاء تسويد الاسم في ديوانهم الذي يستفاد من الأخبار حرمته ، جعل القيام بمصالح العباد من جلب المنافع إليهم ودفع المضار عنهم مسوغا لها ، ثمّ اختار أنّ هذه الولاية المسوغة على ثلاثة أقسام : الأوّل : ما يكون القصد الداعي إليه نظام المعاش مع القيام بالمصالح في خلاله ، فهذا مرجوح . والثاني : ما يكون القصد ممحضا في الإحسان ليس إلَّا وهذا راجح . والثالث : ما يتوقّف عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا واجب ، وهذا القسم الأخير ليس راجعا إلى جمع الأخبار إلَّا أن يجعل محملا الخبر نهي علي بن يقطين عن الفرار ، وبعض حمل أخبار المنع على الولاية على العمل الحرام أو الممزوج منه ومن الحلال والجواز على الولاية على المباح ، والترغيب على الولاية على المباح بقصد الإحسان ، وفيه أيضا ما عرفت من حرمة نفس الولاية ولو كان متعلَّقها أمرا مباحا ولم يشتغل في خلاله أيضا بالحرام . ثمّ اعلم أنّ العناوين المذكورة في الأخبار : العود بما أصابه على أصحابه كما في الرابع من نصوص الجواز .