responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 57


ارتباطها بمسألة الرشوة كما عرفت ، ولا بمسألة الارتزاق من بيت المال منحصر في الثامن لاشتماله على أجور القضاة ، وفي الحادي عشر والثالث عشر بناء على ما عرفت من عموم الرشوة فيه لمثل المقام ، والحادي والعشرين ويمكن الخدشة في الحادي عشر بما أشار إليه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من إمكان كون السحتية لأجل عدم القابلية لمنصب القضاء ، لكونه منصوبا من قبل السلطان لا من جهة المبادلة بين القضاء والرزق . لكن الثالث عشر كما عرفت تام الدلالة .
نعم ، مقتضى قوله احتاج الناس إلخ ، التفصيل بين صورة احتياج الناس إليه وعدمه ، فيقيّد به إطلاق الثامن ، وقد يجمع بينهما بجعل القيد للإشارة إلى ما لا ينفك عن التفقّه أو لا أقل من الاحتياج إلى نوع الفقيه وإطلاق الاحتياج مضافا إلى الشخص مع كون الاحتياج إلى نوعه غير عزيز .
وفصّل الأستاذ - دام ظلَّه - تفصيلا آخر ، وهو أنّه مع عدم الاحتياج إلى شخص القاضي لوجود مثله إن كان أمثاله لا يقدمون على القضاء إلَّا بالأجر كان هذا الشخص محتاجا إليه ، وإن كان فيهم من يقدم مجانا لا يصدق كون هذا محتاجا إليه ، ولعلّ الوجه الثاني من إرجاع الاحتياج إلى النوع أظهر ، لكن قد يجعل المعارضة بين هذين الخبرين مع الحادي والعشرين ، حيث حصر في ذيله المستأكل بالعلم في الذي يفتي بغير علم ولا هدى من اللَّه ليبطل به الحقوق ، طمعا في حطام الدنيا ، فيدل على أنّ الاستئكال على غير الوجه المحصور فيه محلل ، ومن أفراده أخذ الأجرة على الحكم بالحقّ .
وفيه أنّ غير المحصور فيه له فردان : الأوّل : مسألتنا ، والثانية : الإعطاء على وجه البرّ والإحسان إليه ، لكونه من أهل العلم والفقهاء .
كما أنّ أجور القضاة أيضا له فردان : الأجر على القضاء بالحق وبالباطل ،

57

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست