7 - الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - قال : أيّما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللَّه عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك [1] . 8 - عمّار بن مروان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : كلّ شيء غل من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاة ، ومنها أجور الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ المسكر ، والربا بعد البيّنة ، فأمّا الرشا يا عمّار في الأحكام فإنّ ذلك الكفر باللَّه العظيم وبرسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم [2] . 9 - أمين الإسلام في مجمع البيان : قال روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : إنّ السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن علي عليه السّلام [3] . 10 - قال وروي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ السحت أنواع كثيرة فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللَّه [4] . 11 - عبد اللَّه بن سنان ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ؟ فقال : ذلك السحت [5] . 12 - سماعة عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : الرشا في الحكم هو الكفر باللَّه [6] . 13 - يوسف بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : لعن رسول اللَّه من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقّهه
[1] الوسائل : ج 12 ، باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ص 64 ، الحديث 10 . [2] المصدر نفسه : ص 64 ، الحديث 12 . [3] المصدر نفسه : ص 65 ، الحديث 15 . [4] المصدر نفسه : ص 65 ، الحديث 16 . [5] المصدر نفسه : ج 18 ، باب 8 من أبواب آداب القاضي ، ص 162 ، الحديث 1 . [6] المصدر نفسه : ص 162 ، الحديث 3 .