responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 46


2 - سماعة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر ، وأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللَّه العظيم [1] .
وفي أخرى زاد : وسألته عن الغلول ؟ فقال : الغلول كل شيء غلّ من الإمام عليه السّلام وأكل مال اليتيم وشبهه [2] .
3 - يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن السحت ؟ فقال :
الرشا في الحكم [3] .
4 - السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم وأجر الكاهن [4] .
5 - رئيس المحدثين قال : قال عليه السّلام : أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللَّه العظيم [5] .
6 - حماد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه - صلوات اللَّه عليهم - في وصية النبي لعلي - صلَّى اللَّه عليهما وآلهما - قال : يا علي من السحت :
ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن [6] .



[1] الوسائل : ج 12 ، باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ص 62 ، الحديث 2 .
[2] المصدر نفسه : ص 62 ، الحديث 3 .
[3] المصدر نفسه : ص 62 ، الحديث 4 .
[4] المصدر نفسه : ص 62 ، الحديث 5 .
[5] المصدر نفسه : ص 63 ، الحديث 8 .
[6] المصدر نفسه : ص 63 ، الحديث 9 .

46

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست