2 - سماعة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر ، وأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللَّه العظيم [1] . وفي أخرى زاد : وسألته عن الغلول ؟ فقال : الغلول كل شيء غلّ من الإمام عليه السّلام وأكل مال اليتيم وشبهه [2] . 3 - يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن السحت ؟ فقال : الرشا في الحكم [3] . 4 - السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم وأجر الكاهن [4] . 5 - رئيس المحدثين قال : قال عليه السّلام : أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللَّه العظيم [5] . 6 - حماد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه - صلوات اللَّه عليهم - في وصية النبي لعلي - صلَّى اللَّه عليهما وآلهما - قال : يا علي من السحت : ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن [6] .
[1] الوسائل : ج 12 ، باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ص 62 ، الحديث 2 . [2] المصدر نفسه : ص 62 ، الحديث 3 . [3] المصدر نفسه : ص 62 ، الحديث 4 . [4] المصدر نفسه : ص 62 ، الحديث 5 . [5] المصدر نفسه : ص 63 ، الحديث 8 . [6] المصدر نفسه : ص 63 ، الحديث 9 .