responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 37


ما أحلّ لحمه عليه ، وكذلك الحال إن قلنا في تلك المسألة يتعلق الحكم بالمكيل والموزون المقيّد بالكيل أو الوزن في عهده صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إذ لا شبهة أنّ القدر المسلَّم من الإجماع ثبوت الحكم فيما كان مكيلا أو موزونا في عهده بقول مطلق لا ما كان كذلك ولو في بلد ، ولا يصدق العنوانان بقول مطلق إلَّا مع اتّفاق البلدان فيحكم أيضا بالعمومات المذكورة بعدم اشتراط بيع المذكور بالأمرين ، وبذلك يتّضح حاله في مسألة الربا ، هذا على تقدير استكشاف حاله في عهد الشارع .
وأمّا على تقدير عدم الاستكشاف فيندرج في المشكوك ، ومحصل الكلام فيه :
أنّه إن قلنا بتعلق الحكم في مسألة اشتراط الكيل أو الوزن بالعناوين الخاصة فالشبهة مفهوميّة في تلك المسألة يرجع في رفعها إلى العموم الفوق ، وبواسطة يتنقح الموضوع في مسألة الربا وإن كانت الشبهة فيها مصداقية لعدم العلم بأنّه ممّا يكال أو ممّا لا يكال على نحو ما مرّ ، وإن قلنا بتعلَّقه بالمكيل والموزون في عهده صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فالشبهة مصداقية في كلتا المسألتين ، فالأصل يقتضي مراعاة الكيل والوزن في بيعه وكذا مراعاة عدم التفاضل في كيله أو وزنه ، هذا ما تقتضيه الضوابط في المراحل الثلاث أعني ما استقر فيه العرف العام وما اختلف فيه البلدان وما شك فيه رأسا ، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة في الأوّل هو اتباع العرف العام كما ذكروه بناء على ثبوت الأصل العقلائي المذكور كما لا يبعد ، وفي الثاني عدم الربا حتى في بلد التقدير ، وكذلك عدم اشتراط صحّة بيعه بأحد الأمرين وإن كان الاحتياط مراعاة الحكمين معا في بلد التقدير ، وفي الثالث عدم الربا وعدم الاشتراط بناء على ما ذكرنا من أنّ الإجماع لا يدل على أزيد من ثبوت الاشتراط في الأشياء الخاصة ، وأمّا كونه بمناط الجامع المذكور بينها فله مؤنة زائدة لا يمكن إثباته بهذا الإجماع والاحتياط مع ذلك مطلوب .

37

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست