responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 29


بعد كون أخبار اتّحاد الجنس بصدد تحديد موضوع الربا ، وانّه إذا اختلف الجنس فيجوز البيع كيف شاء بحيث يكون آبيا عن التقييد .
فتبيّن أنّ أظهر الاحتمالات ما ذكرنا ، فيبقى في المقام بعض الأخبار الخاصّة ببعض الموارد ، مثل ما حكم بثبوت الربا بين الحنطة والسويق ، والشعير ودقيقة ، والسمسم ودهنه ، والعنب ومطبوخ عصيره ، وهذه أيضا لا يمكن التعدّي عن مواردها واستكشاف قاعدة كليّة منها تطَّرد في كلّ ما هو من قبيلها مثل التمر وخلَّه واللبن وفروعه ، وغير ذلك ممّا هو دائر في كتبهم - رضوان اللَّه عليهم .
وبالجملة ما ذكروه من اتّحاد كلّ أصل مع فرعه خصوصا اتّحاد فروع الأصل الواحد بعضها مع بعض ، ومن اختلاف اللحوم والأدهان والألبان باختلاف الحيوان على وجه يظهر عدم الخلاف بينهم ، يكون استخراجها من الأخبار في غاية الصعوبة إلَّا في الموارد الخاصة المنصوصة ، وقد تفطَّن له المقدس الأردبيلي - ره .
فإن قلت : يمكن الاستدلال على ما ذكروا من اتّحاد الأصل مع فرعه برواية علي بن إبراهيم المقطوعة لظهورها في اتّحاد الشيء مع ما يخرج منه بما هو هكذا .
قلت : دلالتها غير قابلة للإنكار لكن إدراجها تحت الرواية مشكل للاحتمال القريب لأن يكون هذا فتوى نفس القائل التي استفادها من تعليل أخبار الحنطة والشعير ، لا أن يكون كلام المعصوم ، فهو حينئذ مثل فتوى واحد من الفقهاء القائلين ، وكون ضمير قال راجعا إلى المعصوم عليه السّلام حتى يكون من المضمرات ، فينجبر بالعمل خلاف الظاهر كما لا يخفى ، وإذن فلا محيص عن الاحتياط في مختلفي الجنس ، اللذين أحدهما أصل للآخر أو هما فرعان لأصل واحد بمراعاة الربا فيهما خروجا عن مخالفة الأصحاب - رضى اللَّه عنهم - ، والاحتياط في متّحدي الجنس من أصلين مختلفين مثل جبن الغنم وجبن البقر وكذلك لبنهما ولحمهما خروجا عن مخالفة الأخبار .

29

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست