والسادس والسابع لا باعتبار الحكم بجريان الربا في الحنطة والشعير مع اختلافهما في الحقيقة دون الصنف ، فإنّه يمكن أن يكون تخصيصا ، بل من جهة التعليل المستفاد منه الحكم الكلَّي المطَّرد في سائر الموارد من أنّ الشيئين متى كان أحدهما أصلا للآخر والآخر فرعا مستخرجا منه ، بحيث كان الفرع في وقت هو الأصل ثمّ تغيّر كما هو الحال في الحنطة والشعير ، على ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الشعير كان بذره الحنطة فخرج زرعها شعيرا [ يجرى فيهما الربا ] ، وبالجملة لا ينحصر المناط في باب الربا باتّحاد الحقيقة ، بل يجري في مختلفي الحقيقة أيضا إذا كان أحدهما أصلا للآخر ، كما في الحنطة مع دقيقها والشعير مع سويقها والسمسم مع دهنه والعنب مع دبسه ، كما وقع التصريح بكل من الثلاثة الأول في الأخبار المتقدمة وبالأخير في بعض ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، مضافا إلى نفي الخلاف فيها وفي كل أصل مع فرعه مثل اللبن مع الزبد والمخيض والسمن والجبن والأقط والكشك والكامخ والترخين ، بل وفي كل فروع الأصل الواحد بعضها مع بعض ، وإن لم يمكن استفادة هذا الأخير من التعليل المزبور لما عرفت من اعتبار كون أحد الطرفين أصلا للآخر وهو غير كونهما فرعين لأصل واحد ، إلَّا أن يقال انّه يستفاد أيضا منه بملاحظة قوله في الخبر السابع : إنّما أصلهما واحد . قلت : مع أنّ ما ذكرت من كون كلّ من الأمرين مناطا مستقلَّا في الباب ، لا ينطبق على ما ذكروه وأرسلوه إرسال المسلَّم من عدم جريان الربا في اللحم من البقر والغنم واللبن منهما ، والدهن منهما ، حيث حكموا بالاختلاف باعتبار اختلاف الحيوانين مع اتّحاد الحقيقة النوعية في افراد كل من اللحم واللبن والدهن ، من البقر كانت أم من الغنم على ما يشهد به العرف ، فمقتضى ما ذكرت جريان الربا فيها لا نسلَّم استفادة الكلَّية المذكورة من التعليل المذكور ، لأنّ الظاهر أنّه أريد بهذا التعليل تقريب اتّحاد جنس الحنطة والشعير إلى ذهن