اللواط ولا تسرق وأمثال ذلك . فهل ترى من نفسك انقداح معارضة بين الدليلين لو استدعى منك مؤمن أحد الأمور المذكورة أو صار مسرورا بإتيان أحدها . فنقول : لا فرق بين هذا وبين مقامنا أصلا ، فإنّ دليل فضل القراءة أو الدعاء أو الرثاء والإبكاء ، ليس إلَّا دالَّا على أنّ هذه الطبائع أمور محسنة من حيث أنفسها ولو خلى وطبعها ولا تعرّض لها إلى أن حكمها الاستحباب ، طرأ عليها من الحالات ما طرأ . وبالجملة : لا يرى الوجدان المعارضة حتى يتوسل إلى العلاج ويقال إنّ الجمع المقبول بعد انقداح المعارضة في النظر الأولي تقديم دليل الحرمة على الاستحباب ، لأنّ في أحدهما احتمال تصرّف مفقود في الآخر كما يظهر ذلك من المحقّق المحشي الشيرازي لكلام شيخنا المرتضى - قدّس اللَّه رمسهما - ، بل يرى أنّه لا مساس لأحدهما بالآخر واللَّه هو العالم . المقام الرابع : قد استثنوا من تحريم الغناء موردين : أحدهما : غناء المغنّية في الأعراس إذا خلا عن سائر المحرمات من التكلَّم بالأباطيل والتلهي بآلات اللهو ، ودخول الرجال على النساء مستشهدا على ذلك بما تقدّم من الروايات الثلاث لأبي بصير وهي صريحة الدلالة على الجواز في أجر هذه المغنية ، وبالملازمة يعلم جواز أصل العمل وشيخنا المرتضى أوّلا يخدش في سندها بأبي بصير ، قال : وهو غير صحيح لكن قوّى أخيرا أنّ سندها وإن انتهى إلى أبي بصير لكنّه لا يخلو عن وثوق ، فلا يبعد القول بمضمونها تبعا للأكثر ولولا