responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 170


يترتّب عليه إضلال بملاحظة أمر خارج عنه أمر مباح في نفسه .
وأوضح من ذلك قوله في رواية علي بن جعفر حيث سئل عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح ؟ فقال : لا بأس به ما لم يعص به ، فإنّه ظاهر في أنّ الغناء في ذاته لا معصية فيه ، وإنّما المعصية فيما يتوسّل به إليها من الفسق والفجور المعمولين في مجلس الغناء .
وكذلك ما في روايته الأخرى من قوله : ما لم يزمر به ، فإنّ المراد به : ما لم يتغنّ بالمزمار وآلات الأغاني بمعاونة هذا الغناء ، فإنّ للغناء أيضا دخلا في التغنّي بتلك الآلات وبتضامّهما يحصل وجد وطرب ليس مع انفرادهما ، فيدل أيضا على أنّ المعصية إنّما هي من جهة التغنّي بتلك الآلات المتغنّى بها مع الغناء لا من جهة الغناء نفسه .
لكنّه ممنوع غاية المنع ، إذ بعد تسليم سلامة سند الروايات وبلوغها درجة الاعتماد نقول : غاية ما ذكر وجود أوّل مرتبة من الظهور من هذه الروايات المقيّدة ، لكنّه بعد ورود الأخبار الكثيرة المدعى بلوغها حدّ التواتر بتحريم الغناء بقول مطلق بدون تقييد بشيء ، ودعوى الانصراف إلى الفرد المتعارف في ذلك العصر ، ممّا يكذبه الوجدان مع كثرة تلك المطلقات وخلوّها جميعا عمّا يصلح للتقييد ، بحيث يحصل الظنّ البالغ درجة الاعتبار في باب ظهور الألفاظ منها ، بكون الغناء في ذاته من المحرّمات ولو خلَّي عن كلّ محرّم آخر ، لا يمكن رفع اليد عنها بهذه الأخبار المقيّدة بهذه الدرجة من الظهور ، فإنّها ليست بناصّة فيما توهّم حتى يقال :
إنّ تلك المطلقات وإن كانت قطعية الصدور من جهة التواتر لكنّها ظنّية الدلالة ، والخاص الظنّي الصدور النصّ في الدلالة مقدم على العام وإن كان قطعي الصدور ، وذلك لقوّة احتمال إرادة معنى لا يوجب التقييد في تلك الإطلاقات .
وذلك بأن يكون ذكر المغنّية في الأعراس والحكم بإباحة أمرها من جهة

170

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست