ويدل عليه أيضا : ذيل خبر الاحتجاج وهو قوله : عليه السّلام : فأقرب أقاويل السحر أنّه بمنزلة الطب إنّ الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء ، فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه . بناء على كون المراد من الأقربية الإباحة لا أنّ هذا الفرد أيضا حرام ، غاية الأمر أخف حرمة من سائر الأفراد ، فإنّ هذا خلاف الظاهر عرفا وإن كان مقتضى الجمود على لفظ الأقرب المقتضي للتفضيل مشاركة هذا الفرد مع سائر الأفراد في أصل القرب . وهل الحل الحلال أعم ممّا كان العقد حاصلا بسحر ساحر وما كان العقد حاصلا بغيره ، كما في علاج من أصابه الجن بغير سحر ساحر ، أو يختص بالقسم الأوّل ؟ لا شك في صدق الحلّ في القسم الثاني أيضا ، فلا وجه لدعوى الاختصاص إلَّا أن يدعى الانصراف . نعم ، لا يمكن التعميم للدفع للسحر الغير الحاصل ، فإنّ الدليل مختص بالرفع ولا مناط منقح في البين أيضا حتى يدعى شموله للتوقي والدفع أيضا واللَّه العالم بأحكامه . هذا كله في نفس عمل السحر ، وأمّا تعليمه وتعلَّمه فلا إشكال في حرمتهما إذا كانا بقصد استعمال القسم المحرم ، فإنّه اشتغال بمقدّمة الحرام بقصد التوصل إليه . وأمّا إذا كان بقصد القسم الحلال أو خاليا عن القصدين ، فلا دليل على حرمته . وأمّا قوله في الخامس : من تعلَّم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا إلخ ، فالظاهر منه رجوع الحرمة إلى العمل ، فإنّه قد يضاف المبغوضية إلى التعلم بلحاظ مبغوضية العمل . والقرينة على هذا قوله في ذيله : وحدّه أن يقتل إلَّا أن يتوب ، فإنّ هذا مناسب للعمل كما لا يخفى .