وكان آخر عهده بربّه ، والسادس والسابع عدم اختصاص الحرمة بصورة كون مسحور في البين بل يشمل ما لم يكن له تعد إلى واحد من الحيوانات ولو كان فيه غرض عقلائي أيضا ، فضلا عمّا إذا كان متعديا إلى حيوان من السباع أو الهوام من قبيل الحيات والعقارب والبراغيث ، فضلا عن الإنسان سواء كان التعدي بنحو الإضرار في بدن المسحور أو قلبه أو عقله ، أم كان بغيره كإيراث المودّة في قلبه مثلا . كل ذلك أعم من أن يكون فيه صلاح ونفع عقلائي ، كما في دفع أذى البراغيث ببعض الأشعار وما يستعمله بعض الدراويش في دفع لدغ العقارب والحيات ببعض المناظر ، بل وفتح عساكر المسلمين ومثله من المنافع الجليلة . فإنّ مقتضى الإطلاق ممنوعية ما يسمّى سحرا بقول مطلق ، ودعوى الانصراف إلى من يخشى ضرره أو إلى غير ما يقصد به غرض راجح كما ترى . ويشهد لهذا الإطلاق : الخبر الثاني عشر ، فإن عطف قلب الزوج إلى زوجته ممّا فيه نفع وصلاح ولا ضرر فيه أيضا على الزوج بعد ارتفاع الكراهة من نفسه وانقلابها بالمحبّة . ومع ذلك فانظر ما ورد في منعه وتقبيحه من أشد أفراد الذم . نعم ، مقتضى الخبر الثامن والتاسع : جواز السحر المستعمل لحل سحر آخر ، فإنّ مقابلة الحلّ بالعقد قرينة على أنّه كما أنّ العقد بالسحر كذلك الحل أيضا به ، فالحمل على الحل بغيره من قرآن أو دعاء أو به في حال الضرورة وانحصار الدافع به خلاف الظاهر وتقييد بغير مقيد . وكذلك الخبر العاشر والحادي عشر لقوله في الأوّل : وأمرهم أن يقضوا به على السحر وأن يبطلوه . وفي الثاني : علَّما الناس السحر ليحترزوا به سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم ، فإنّ حكاية الإمام الحكم المجعول في الشريعة السابقة لأهل هذه الشريعة مع عدم بيان نسخة في هذه الشريعة ، ظاهر في بقائه على حاله في هذه الشريعة أيضا كما تقدم في نقل الإمام عليه السّلام عمل التماثيل لسليمان عليه السّلام .