13 - محمّد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السّلام - أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض ، قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطَّ الجيّد الردي [1] . 14 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثمّ يبيعهما بسعر واحد ؟ فقال : لا يصلح له أن يغشّ المسلمين حتى يبيّنه [2] . 15 - الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري طعاما ، فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلَّا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنّما يغشّ به المسلمين فلا يصلح [3] . 16 - داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثمّ أخذت اليابس أبيعه ، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلَّا أن تعلمهم . قال : فنديته ثمّ أعلمتهم . فقال عليه السّلام : لا بأس به إذا أعلمتهم [4] .
[1] الوسائل : ج 12 ، باب 9 من أبواب أحكام العيوب ، ص 420 ، الحديث 1 . [2] المصدر نفسه : ص 420 ، الحديث 2 . [3] المصدر نفسه : الباب 86 ، من أبواب ما يكتسب به ، ص 421 ، الحديث 3 . [4] المصدر نفسه : ص 421 ، الحديث 4 .