responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 38


المقام الخامس : هل الربا مختص بالبيع أو يجري في المعاوضات كلَّها مثل المصالحة والهبة المعوّضة ؟ قد يتوهم الاختصاص بتقريب أن ليس في الأخبار المتقدمة مطلق له لفظ شامل للجميع إلَّا قوله : لا يجوز الجنس بالجنس إلَّا مثلا بمثل ، فإنّه يتوهّم شموله لغير البيع وهو فاسد ، فإنّ الظاهر من الباء في الموضعين إنّه للعوضية لنفس العين أعني الجنس الأوّل والمثل الأوّل كما هو الحال في البيع فإنّه مبادلة مال بمال ، وهذا المعنى غير متحقّق في غير البيع ضرورة أنّ المصالحة عن شيء بشيء ليس الباء في الشيء الثاني لعوضيته للأوّل بمعنى أن تكون المصالحة متضمّنة لمبادلة مال بمال ويكون مدخول عن أو على هو هذه المبادلة ، فيكون عوض الصلح غير مذكور في الكلام أو يكون مدخول عن أو على مقدّرا ، وتكون هذه المبادلة عوضا للصلح ، فكان الكلام في قوة أن يقال : صالحت عن حقّي المتعلَّق بالدار بمائة تومان ، إذ كل من المعنيين خلاف المفهوم العرفي بل الباء للعوضية لنفس الصلح ، ولهذا تعارف التعبير عن مدخولها بوجه المصالحة ومال الصلح ، وعلى هذا فيخرج عن باب المبادلة للشيء بالشيء كما هو مضمون مطلقات الباب ، وكذلك الحال في الهبة المعوّضة فإنّ الهبة تقابل بالهبة لا المال بالمال ، نعم الخبر الحادي عشر يكون مورد السؤال فيه المقاطعة على الإعطاء لكل عشرة أرطال من الحنطة اثني عشر دقيقا والمقاطعة أعمّ من البيع لكن يمكن فيه أيضا دعوى الانصراف إلى البيع حيث لم يكن المصالحة في تلك الأزمنة بشيوعها في هذه الأزمنة .
هذا ما يتوهّم ، والأقرب جريان الربا في سائر المعاوضات بدليل أنّ ما ذكره من أنّ المبادلة في الصلح وغيره ليست بين العينين بخلافها في البيع وإن كان حقّا في نفسه ، وهو الفارق بينها وبين البيع وغيره شرعا وعرفا ، ولهذا لو علَّق على عنوان

38

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست