الكراهة مع كثرة استعمال الأوّل في هذا الباب في التحريم وظهور البأس فيه أيضا وحيث لا جزم بالأظهرية في شيء من الطرفين فالاحتياط طريق النجاة . وهنا محلّ خلاف آخر أيضا وهو معاملة الجنسين الغير الربويين متفاضلا مع وحدة الجنس نسية كالعبد بالعبدين والثوب بالثوبين والبيضة بالبيضتين . فعن المقنعة والمراسم والنهاية والخلاف والعماني وابن الجنيد والوسيلة والغنية المنع ، وعن المشهور الجواز ، والأخبار أيضا مختلفة ، فظاهر الثاني والثالث والرابع ، والثامن والعشرين بإطلاقها ، وصريح الخامس والعشرين في الثوب بالثوبين ، والسابع والعشرين على رواية الصدوق ، والتاسع والعشرين هو الجواز ، وظاهر التقييد في الخامس والعشرين في البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ، وفي السادس والعشرين مع ظهور مفهوم لا بأس في التحريم هو المنع . المقام الرابع : يشترط في الربا الكيل أو الوزن فلا ربا في غير المكيل والموزون ويدل عليه الخبر الأوّل والثاني والثالث والرابع وهذا لا اشكال فيه وهل المعتبر فيهما أي الأزمان ؟ يظهر من كلماتهم - رضوان اللَّه عليهم - أنّ المدار على زمان الشارع ، فكلّ ما كان مكيلا أو موزونا في زمانه فهو كذلك في جميع الأزمان المتأخرة وإن تعارف فيها العدم ، وكلّ ما كان في زمانه عليه السّلام غير مكيل ولا موزون فهو كذلك في الأزمنة المتأخّرة وإن تعارف فيها التقدير بأحدهما ، وإن جهل الحال في زمانه ينظر إلى العامة ، فإن اتّفقت عامّة البلاد اتبعت في التقدير وعدمه ، وإن اختلفت فههنا ثلاثة أقوال : الأوّل : أن يكون لكلّ بلد حكم نفسه ، والثاني : أن يغلب جانب التقدير ويثبت التحريم عموما حتى في غير بلد التقدير ، والثالث : انّه إن تساوت الأحوال