responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 30


المقام الثاني : الزيادة في المقام شاملة للزيادة العينية من جنس الطرفين كمنّ من حنطة بمنّين منها بالدلالة الصريحة ، ومن الجنس الآخر أيضا يستفاد من السادس عشر والسابع عشر بالدلالة الصريحة ، وكذا من السادس والعشرين فانّ الظاهر أنّ الزيادة الجائزة في غير المكيل والموزون مع الممنوعة فيهما واحدة . وأمّا الزيادة العملية بأن يشترط في أحدهما عمل مثل خياطة الثوب وصناعة الخاتم ونحوهما ، فأرسلوا عدم جوازها إرسال المسلَّم كما أرسلوا جواز الزيادة الوصفية في أحدهما بدون الاشتراط ، ككون احدى الحنطتين أجود من الأخرى ، وكذا الفضة المصوغة بالفضة الغير المصوغة ، والمسكوكة ، بغيرها ، وعدم جوازها مع الاشتراط بأن يشترط أن يدفع إليه الحنطة الجيّدة في مقابل الرديّة ، والفضة المصوغة أو المسكوكة في مقابل غيرهما . وكذلك أرسلوا عدم جواز اشتراط الأجل أيضا فإن كان الوجه في جميع هذا قوله في الرابع عشر : « مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار . وفي رواية أخرى ليس فيه زيادة ولا نظرة » .
وقوله في الخامس عشر : « والفضل بينهما هو الربا المنكر هو الربا المنكر » فلا يخفى انصراف ذلك إلى المماثلة في الوزن تأكيدا لقوله مثلا بمثل ، ثمّ على تقدير الاستفادة فما الفارق بين وجود الزيادة الوصفية بدون الشرط ، ومعه فإن كانت زيادة في باب الربا فلا بدّ أن لا يجوز بدون الشرط أيضا وإن لم يكن منها فلا يؤثّر الاشتراط في صيرورة ما ليس بزيادة زيادة .
وبالجملة إثبات ما ذكروه بالأخبار مشكل ، نعم في الخبر الثامن التقييد بقوله : إلَّا يدا بيد ، واحتمال اختصاصه بالحنطة والشعير بعيد ، ثمّ لو فرض أنّ المكيلين المتساويين في الكيل كانا متفاضلين حسب الوزن ، فعلى ما ذكروه من نفي

30

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست