أمّا المقام الأوّل : فاعلم أنّه لا منافاة بين الوجوب والملكية وتوضيح ذلك : أنّا إذا لاحظنا أوامر المولى بالنسبة إلى عبده فيما يصل منه نفع إلى غيره ، نتصوّرها على قسمين قد أشرنا إليهما سابقا في مسألة الرشوة . الأوّل : أن يلاحظ المولى عمل العبد راجعا إلى نفسه لكونه مالكا للعبد وجوارحه فهو محصّل لذلك بهذه الجوارح المملوكة له لأجل رعاية منه لهذا الغير ، كما ترسل مستخدمك لأن يخدم صديقا لك ، ملاحظا في ذلك مراعاة نفسك لذلك الصديق والمستخدم آلة في البين والمراعي أنت والمراعى له هو الصديق ، ولا وجه لامتنان الصديق من ذلك المستخدم . والثاني : أن يلاحظ المولى عمل عبده على ما هو عليه من اتّصافه بملكية العبد الغير المنافية مع ملكية المولى لكونهما طوليين ، ومع حفظ علاقة المالكية والمملوكية بين العبد وعمله يورد طلبه وإيجابه على العمل ، من دون أن يتصرّف فيه ويغيّره عمّا هو عليه بنظر انفكاكه عن العبد وسلب العلاقة المالكيّة والمملوكية بينهما ولحاظها بين نفسه وبينه ، ولا محذور في إيجاد متعلَّق الإيجاب والملكية ، كما يكون في اجتماع ملكيّتين وطلبين بحدّهما ، فإنّهما علقتان مستقلَّتان متباينتان عند العرف والعقلاء ، فإنّ الطلب والأمر منتزع من تعلَّق إيجاب المولى بالشيء ، والملكية منتزعة من كون العمل نافعا بحال الغير وصادرا من جوارح العامل ، وليس السلطنة على الإيجاد والعدم جزء من منشأ الانتزاع في باب الملكية ، فيمكن سلب السلطنة من كلّ الوجوه مع بقاء الانتزاع بحاله فضلا عن سلبها على بعض الوجوه . أمّا الأوّل : فكما في المحجور حيث إنّه ممنوع من عامّة التصرّفات المالكية