responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 88


عندنا وفي الاستظهار كلام ، لاحتمال أن يكون نظره إلى أن الجواز مع الاشتراط اجماعي ، كما يظهر من قوله عندنا ، ولم يحرز الاجماع على الصحة في غير الصورة ، ولم يدل ذلك على أن مختاره لزوم الاشتراط ، بل لا يدل على وجود القائل بالاشتراط ، لأن دعوى الاجماع على جوازه مع الاشتراط لا تدل على وجود الخلاف في غيره ، ولعل الأصحاب لم يتعرضوا له ، فلم يحرز الاجماع ولا الخلاف ، تدبر وهل يعتبر في صحة البيع قصد المنفعة المحللة ، بنحو لا يرجع إلى الاشتراط ، وإلى كون العقد مبنيا عليه ، بل كان من قبيل القصد الخارجي نظير الدواعي ، أو يعتبر عدم قصد المنفعة المحرمة ، أو لا يعتبر ذلك أيضا مطلقا ، أو يفصل بين الصور . مقتضى القواعد عدم اعتبار شئ في صحته ، فإن قصد الانتفاع بالشئ سواء كان محرما أو محللا ، لا دخل له في ماهية البيع ، كما أن المنافع لا تقابل بالأثمان فيه ، بل وجود المنفعة موجب لصيرورته ما لا يبذل بإزائه المال ، فإذا فرض وجود منفعة فيه موجب للرغبة والمالية فيه يقع البيع لأجلها صحيحا سواء قصدها أو قصد المنفعة المحرمة .
ودعوى أن قصد المنفعة المحرمة موجب للبطلان ، لكون أكل المال حينئذ من الأكل بالباطل ، لأن صدقه لا يتوقف على تحقق المبادلة الحقيقية بين المال و المنفعة المحرمة ، بل يكفي فيه كون الغرض من المعاملة فاسدا ، ونتيجتها فاسدة كتحصيل المنفعة المحرمة ، ( غير وجيهة ) لأن الدعوى ترجع إلى التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض [1] وفيها ما لا يخفى ، لأن المراد بالباطل والتجارة وسائر العناوين المأخوذة في الكريمة هو العناوين العرفية ، لا ما هو باطل بحكم الشرع ، أو تجارة صحيحة بحكمه ، ولهذا ترى أن الفقهاء تمسكوا بها لصحة التجارة في الموارد المشكوك فيها ، من جهة احتمال اعتبار شرط أو مانع ، ولو كان المراد بالآية ما ذكر ، لما صح الاستدلال بها في شئ من الموارد . فالمراد بالباطل في مقابل التجارة عن تراض ، نحو السرقة والخيانة والبخس والقمار والظلم ، كما عن أبي جعفر عليه السلام تفسيره ببعضها ، ومن



[1] سورة النساء - الآية 33

88

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست