نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 68
المراد من قوله : لا يصيد ، ولا يصطاد ، والصيود ، هو عدم الاشتغال الخارجي فعلا ، أو الاشتغال كذلك ) وجوه من الاحتمال . أحدها أن يكون قوله : الذي لا يصيد إشارة إلى أقسام ما عدا الكلب السلوقي ، وقوله : والصيود ، أو كلب الصيد ، ( كما في بعض الروايات ) إشارة إلى السلوقي ، بمعنى أن ذكر الموصول وصلته ، لمحض معرفية موضوع الحكم ، من غير دخالة للوصف فيه فيكون ذات السلوقي موضوعا لعدم الحرمة ، سواء كان صيودا أو لا ، وغيره موضوعا للحرمة ، صيودا كان أو لا ، لكن هذا الاحتمال بعيد عن ظواهر الأخبار ، لأن التوصيف والتقييد ظاهران في الموضوعية ، أو الدخالة ، سيما مثل قوله : وأما الصيود . ثانيها أن يكون العنوان دخيلا ، لكن يكون المراد من الصيود ، والذي يصيد هو الكلب المعلم ، كان سلوقيا أو لا ، ومن الذي لا يصيد أو لا يصطاد غير المعلم ، بدعوى انصراف الأخبار إليهما ، وفيها منع الانصراف ، سيما مثل قوله : لا يصيد ، و لا يصطاد ، فإن الظاهر منهما سلب الوصف ، لا سلب القيد مع ثبوت أصل الوصف ، فحينئذ يكون الصيود الذي في مقابله ، هو ما ثبت له الوصف ، ويتلوه في الضعف احتمال الانصراف إلى السلوقي المعلم ، ( نعم ) لا يبعد انصراف قوله : كلب الصيد إلى المعلم ، بل إلى السلوقي منه ، ويأتي الكلام فيه . ثالثها أن يكون المراد من الصيود ما يتخذ للصيد ، وفي مقابله ما لا يتخذ له وهو بعيد أيضا ، لأن الظاهر من العناوين ما هي ثابتة للكلاب ، من غير دخالة اتخاذها لها ، أو عدمه . رابعها أن يكون المراد ما ثبت له نفس العناوين ، من غير دخالة للتعيين و عدمه ، ولا للاتخاذ وعدمه ، فما ثبت له أنه الذي لا يصيد ، يكون ثمنه سحتا ، وما يصطاد . أو كان صيودا ، ثمنه محلل . ثم الوصف يحتمل أن يكون بمعنى الشغل الفعلي ، فيكون المراد من الذي لا يصيد ، ما لا يكون شغله الفعلي الاصطياد ، حتى لا يشمل كلب الصيد الذي جعل صاحبه شغله الحراسة مثلا ، ومقابله ما يكون شغله ذلك ، فينطبق غالبا على الاحتمال الثالث . ويحتمل أن يكون بمعنى زوال
68
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 68