نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 67
الأول عليه السلام جعلت فداك ، إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات ، قيمتهن أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها أن ثمن الكلب و المغنية سحت . فإن الظاهر أن ذكر الكلب مع عدم كونه مورد الكلام ، لذكر التسوية بينهما ، وكأنه عليه السلام بصدد بيان نحو تحقير عن ثمن المغنيات وشرائها ، بأن ثمنها وثمن الكلب سواء ، لا بصدد بيان حكم الكلب ، من غير سبق سؤال وبمجرد الاقتراح ، بقيت رواية جراح المدائني [1] قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب ، وهي مع ضعفها ، ووهن متنها لفظا ، بحيث ربما لا يليق ذلك التركيب للفصيح ، لا تصلح لاثبات حكم ، لو سلم اطلاقها . والطائفة الثانية ما ذكر فيها ذلك ، كموثقة محمد بن مسلم [2] وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ( التي هي كالصحيح ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم قال : ولا بأس بثمن الهر ، ورواية أبي عبد الله العامري [3] قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس ، ولا يبعد أن يكون الوليد العماري الراوي لذلك المتن بعينه عن أبي عبد الله عليه السلام ( كما في الوسائل ) هو الوليد العامري ، واشتبه في النسخة ، ومن المحتمل أنه أبو عبد الله العامري ، والروايتان واحدة ، ورواية أبي بصير [4] عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ثمن الخمر ، ومهر البغي ، و ثمن الكلب الذي لا يصطاد ، من السحت ، وفي هذه الروايات ( بعد وضوح عدم كون
[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 14 - من أبواب ما يكتسب به الأولى ضعيفة بجراح وغيره [2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 14 - من أبواب ما يكتسب به الأولى ضعيفة بجراح وغيره [3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 14 - من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بقاسم بن وليد العماري وغيره [4] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 14 - من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بقاسم بن محمد الجوهري .
67
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 67