responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 62


في المقام بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : قال كل شئ فيه حلال و حرام ، فهو لك حلال أبدا ، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه . وصحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام [1] وهناك روايات أخر ، ربما يأتي الكلام فيها مستقصى ، في باب المال المختلط بالحرام انشاء الله ، لكن الأقوى في المقام عدم جواز الانتفاع بهما ، لا لطرح الأدلة ، بتوهم كونها خلاف العقل والقواعد ، لما عرفت ، بل لظهور صحيحتي الحلبي الآتيتين عرفا في عدم جواز أكلهما ، أو أكل أحدهما ، وعدم جواز انتفاع آخر بهما إلا بيعهما للمستحل ، وأن الطريق المنحصر في الاستفادة هو ذلك ، وبهما يخصص كل ما دلت على تجويز ارتكاب أطراف الشبهة ، لو سلمت دلالتها ، وبهذا يظهر عدم جواز تعرف حالهما بالعرض على النار بالانبساط والانقباض ، كما حكى عن الدروس الميل إليه ، فإن ذلك لو كان أمارة مطلقا لكان على أبي عبد الله عليه السلام بيانه ، لكشف الواقع وعدم ارتكاب خلاف القواعد ، فلا يتعدى عن مورد رواية شعيب [2] في اللحم المطروحة ، لو قلنا بجواز العمل بها في موردها .
وأخرى في صحة بيعهما ممن يستحل الميتة ، ولا شبهة في أنه كما يلزم من بيعهما جميعا رفع اليد عن أدلة حرمة بيع الميتة ، وأن ثمنها سحت ، وعن دليل حرمة اقباض الميتة للأكل ممن تحرم عليه ، فإن الكفار أيضا مكلفون : كذلك يلزم من بيع المذكى الواقعي خلاف القواعد ، سواء بين الواقعة للمشتري ، واشترى هو أيضا المذكى أو لا ، فعلى الأول يلزم الجهالة والغرر في بعض الأحيان ، كما لو كان أحدهما مهزولا والآخر سمينا ، واختلف قيمتهما ، إن قلنا بأنه غير مطلق الجهالة ، و أنها مفسدة كالغرر . وتسليط الكافر على الأكل والانتفاع المحرم عليه واستحلاله :
لا يوجب حليته عليه ، وعلى الثاني يلزم مضافا إلى ما ذكر ، عدم مطابقة الإيجاب للقبول ، فإنه ببيع المذكى بدرهم ، والمشتري يقبلهما به ، فلا مطاوعة بينهما ، وليس



[1] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 65 - من أبواب الأطعمة المحرمة
[2] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 37 من أبواب الأطعمة المحرمة - ضعيفة بإسماعيل بن شعيب

62

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست