responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 322)


الحكم والأثر من موضوعه إلى موضوع آخر . فلو قيل إن جواز الانتفاع الظاهري كاف في صحة البيع ، فالأولى حينئذ أن يختار صحة بيع أحد الطرفين ، لكن القائل المحقق استشكل في ذلك بأنه يمكن أن يقال : إن المانع للبيع هو حرمة الانتفاع واقعا الذي هو غير معلوم الارتفاع ، فراجع كلامه زيد في علو مقامه . هذا كله على المباني الغير المسلمة < فهرس الموضوعات > في حال العلم الاجمالي من حيث منعه عن احتمال الترخيص وعدمه < / فهرس الموضوعات > والتحقيق حسب اقتضاء العلم الاجمالي عدم جواز الانتفاع بواحد منهما ، لا أكلا ولا بيعا من مسلم ولا من كافر ، بناء على تكليفهم بالفروع ، لكن هاهنا نكتة يجب التنبيه عليها ، وهي أن العلم الاجمالي قد يتعلق بالحكم الفعلي والإرادة الفعلية الجازمة ، وفي مثله لا يمكن احتمال الترخيص لأحد الطرفين ، فضلا عنهما ، بل مع العلم بالإرادة الفعلية للمولى لا يمكن احتمال صدور الترخيص منه في الشبهة البدوية أيضا ، لعدم امكان احتمال وقوع التناقض في إرادته ، فالعلم الاجمالي كذلك علة تامة لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة ومع هذا العلم تطرح أدلة الأصول حتى في الشبهات البدوية .
وقد يتعلق العلم بحجة شرعية لأجل اطلاق دليل أو عمومه لمورد المشتبه ، كما في قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، فإن اطلاقه يقتضي حرمة الميتة واقعا ، سواء كان الموضوع معلوما أو لا ، وفي مثله يمكن احتمال الترخيص في ارتكاب جميع أطراف المعلوم بالاجمال ، فضلا عن بعضه ، فمع ورود الترخيص يستكشف عن عدم فعلية إرادة المولى في المورد المشتبه ، إما بتقييد الاطلاق أو بأنحاء أخر من التصورات التي في الأصول وكيف كان إذا كان العلم الاجمالي من قبيل الثاني ، كما في نوع الموارد ، لا يجوز ترك ظاهر دليل معتمد دل على الترخيص في بعض الأطراف أو جميعها ، لعدم حكم للعقل في مثله ، وعدم كون الترخيص مخالفا للقواعد والعقول ، ولعل الخلط بين المقامين صار موجبا لطرح بعض الروايات الصحيحة الدالة على الترخيص ، في أطراف العلم الاجمالي .
< فهرس الموضوعات > منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه ومنع جواز البيع أيضا بحسب القواعد < / فهرس الموضوعات > إذا عرفت ذلك فنقول : إن الكلام في المقام تارة في جواز الانتفاع بأطراف المشتبه أكلا وغيره ، فيظهر من الأردبيلي الميل إليه في مطلق المشتبهات ، وتمسك

61

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست