نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 302
فيها الغيبة المحرمة لا يوجب التقييد أو الانصراف ، وأما قوله : فإن القائل ( الخ ) إنما هو بصدد بيان أن طبيعة المغتاب والمستمع شريكتان في الإثم ، لا أن كل مستمع شريك مع من اغتاب عنده حتى يقال : إن المفروض جواز اغتياب المغتاب ومعه لا إثم عليه حتى يشترك السامع معه فتكون هذه الفقرة قاصرة عن اثبات الحرمة في الفرض لا دالة على جوازها . وإن شئت قلت : إن المراد بقوله ذلك دفع توهم أن السامع لا يكون مغتابا فلا إثم عليه فقال : إن الإثم كما هو ثابت للمغتاب ثابت للسامع أيضا فهما شريكان في الإثم ، إلا أن يناقش ويقال : إن المتفاهم من صدرها وذيلها والتفريع المذكور أنها متعرضة للغيبة المحرمة ولا اطلاق لها يشمل المحللة وقوله : إن القائل ( الخ ) فيه احتمالان أحدهما ما ذكر ، وثانيهما أن كل مغتاب شريك مع يستمع غيبته في الإثم ، ولا ينافي ذلك تعلق الحكم بالطبايع ، لأن من يستمع غيبة المغتاب أيضا من الطبايع ، ثم على فرض أن تكون الرواية بصدد دفع التوهم المتقدم لا اطلاق فيها ، فإنها حينئذ بصدد بيان ذلك ، لا حكم الموضوع حتى يكون لها اطلاق . ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : الغيبة كفر والمستمع لها والراضي بها مشرك [1] بدعوى اطلاق المستمع للغيبة المحللة واختصاص الراضي بها بالغيبة المحرمة لقيام القرينة ، ولم تقم في المستمع ، إلا أن يقال : إن عطف الراضي بها على المستمع لها وحمل محمول واحد عليهما قرينة على وحدة المراد منها . والانصاف عدم اطلاق في الروايات فإنها بين مهملة ومنصرفة إلى المحرمة ، وأما النبوي المتقدم فقد عرفت أنه محتمل لمعان ، فعلى بعضها يدل على جواز الاستماع للغيبة المحللة ، وعلى بعضها يدل على عدم الجواز ، وعلى بعضها لا يدل على شئ منهما . فإن قلنا : بأن المغتابين على صيغة الجمع وقلنا : بأن الظاهر منه عدم تنزيل المستمع منزلة غيره بل تنزيل استماعه منزلة تكلمه كما لا يبعد ، أو قلنا : بأنه على صيغة التثنية لكن جعل السامع عدلا للمغتاب ، . والعدلية باعتبار أن استماعه بمنزلة تكلمه أو
[1] المستدرك - كتاب الحج - الباب 136 - من أبواب أحكام العشرة .
302
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 302