نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 19
في المكروهات فلعله قائل بكراهة ما يكسب فيها أيضا ككراهة أصل العمل كما لا يبعد . ومنها ما هي ظاهرة في الحرمة التكليفية لأصل المعاملة ، أو يدعى ظهورها فيها كعبارة نهاية شيخ الطائفة [1] وفي الإنتصار [2] ومما انفردت به الإمامية القول بتحريم بيع الفقاع وابتياعه ، إلى أن قال : وإن شئت أن تبني هذه المسألة علي تحريمه ، فنقول : قد ثبت حظر شربه ، وكل ما حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه ، و التفرقة بين الأمرين خروج عن اجماع الأمة ( انتهى ) وهو دعوى الاجماع في خصوص الفقاع ، لو سلم ظهوره في الحرمة التكليفية ، ولا ريب في حرمة البيع والشراء في الخمر والفقاع وكل مسكر ، إنما الكلام في سائر أنواع النجاسات والمحرمات . وعن نهاية الأحكام [3] بيع الدم وشرائه حرام اجماعا ، لنجاسته وعدم الانتفاع به ، ويحتمل بملاحظة التعليل بعدم الانتفاع به أن يكون المراد بالحرمة الوضعية منها ، ويحتمل أن يكون هذا الاجماع مستنقذا من الاجماع على عدم الانتفاع به ، بتوهم أن نفس البيع والشراء من الانتفاعات . وعنه أيضا الاجماع على تحريم بيع العذرة وشرائها ، ويأتي فيه ما تقدم مع قرب احتمال الخلط بين المقامات الثلاثة المتقدمة ، فتوهم من الاجماع على عدم جواز البيع الاجماع على حرمته نفسا . هذا مع ما تقدم من ظهور حرمة البيع في الوضعية ، ولا بد في بيان الحرمة التكليفية في نفس ايقاع المعاملة من بيان أوضح مما ذكر . فتحصل مما مر عدم دليل معتد به معتمد في غير المسكرات على حرمة عنوان المعاملة شرعا ، إلا أن يدعى أن اعتماد الأصحاب على خبر تحف العقول ، أو كفاية
[1] راجع باب المكاسب المحظورة من كتاب التجارة [2] راجع كتاب البيع مسألة 5 [3] راجع أول كتاب المتاجر من مفتاح الكرامة
19
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 19