responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 18


محرمة الانتفاع ، وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه ، أما الصغرى فاجماعية ( انتهى ) فإن أخذ الثمن من أوضح الانتفاعات بها ، وأما أصل ايقاع البيع فليس انتفاعا كما هو ظاهر . وفي المنتهى [1] جعل عنوان البحث كذلك ( في ضروب الاكتساب و فيه مباحث : البحث الأول فيما يحرم التكسب به وهو أنواع : الأول الأعيان النجسة ) ( انتهى ) وهو كما ترى ظاهر في أن محط البحث أمور يحرم التكسب بها ، أي كسب المال بها ، ولهذا يشكل في دعاويه الاجماع على حرمة بيع الأمور المذكورة في حلال بحثه ، أن يكون مراده حرمة عنوان البيع ، مع أن في استدلالاته ما ينافي ذلك فراجع .
وعن التحرير [2] يحرم التكسب فيما عدا الكلاب الأربعة اجماعا منا ( انتهى ) والظاهر أنه ليس معنى التكسب نفس المعاملة بل تعاطي الثمن في مقابل الأعيان . وفي المراسم [3] تقسيم المكاسب على خمسة أضرب حسب الأحكام الخمسة ، ومراده المتاجر ، ثم قسم المعايش ، إلى ثلاثة أضرب : مباح ومحظور ، ومكروه .
ولعل مراده بالمعايش مقابل المكاسب ، وهو ما يكتسب وما هو معيشته بالاكتساب وإن كانت عبارته مشوشة ، ولعل ذلك هو المراد من عبارة المحقق ، حيث جعل المقسم ما يكتسب به ، وقسمه إلى أقسام ، لعدم صحة العبارة إلا بالحمل على أن التقسيم لما يكتسب أي ما يتعاطى في مقابل المذكورات ، فكأنه قال ثمن الأعيان النجسة حرام ، وكذا باقي الأقسام ، ولا يضر كون بعض الأقسام حراما بعنوان الثمن وبعضها بعنوان كونه مال الغير ، وهذا وإن كان خلاف ظاهر قوله ما يكتسب به ، وكذا يستشكل في المكاسب المكروهة ، حيث إن ذات المعاملة مكروهة ، لكن لا يبعد أن يكون لفظة ( به ) زائدة من قلم النساخ ، وإلا فالكلام في المكاسب المحرمة وهي جمع مكسب بمعنى ما بكسب لا ما يكتسب به . وأما



[1] في المقصد الثاني من كتاب التجارة
[2] في الفصل الأول من المقصد الأول فيما يحرم التكسب به
[3] أول كتاب المكاسب

18

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست