نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 173
ما ترى ، من حمل السؤال المطلق على الاستفتاء من اللعب بها ، أو عن اقتنائها أو عن تزويق البيوت بها ، أو عن جعلها في البيت أو مقابل المصلي كما في جملة من الروايات ودعوى الانصراف إلى تصويرها ممنوعة . بل يمكن أن يقال إن السؤال عن التماثيل إنما هو بعد الفراغ عن وجودها ، فيكون ظاهرا أو منصرفا إلى سائر التصرفات فيها ، وعدم ظهورها في الحرمة ثانيا ، وما يقال : إن البأس هو الشدة والعذاب المناسبان للحرمة كما ترى ، فإن استعمال لا بأس في نفي المرجوحية والكراهة شايع ، وعدم الاطلاق في ذيلها ثالثا ، لأن تماثيل الشجر لو اختصت بالمجسمات فاثبات البأس في الحيوان أيضا كذلك ، ولو شملت بالاطلاق النقوش والرسوم فلا يكون في عقد المستثنى اطلاق ، لكون الكلام مسوقا لبيان الصدور عقد المستثنى منه ، لا الذيل . ودعوى اختصاص السؤال بالنقوش بمناسبة عدم تعارف تجسيم الشجر وتالييه ( غير وجيهة ) لامكان أن يقال : إن المتعارف في تلك الأزمنة : هو عمل الحجارى و تصوير الأشياء بالحجر والجص بنحو التجسيم ، وأما النقش والرسم فتعارفهما غير معلوم ، ولا أقل من عدم احراز تعارف ترسيم المذكورات دون تجسمها بنحو يوجب الانصراف فانكار الاطلاق ضعيف جدا . ومن بعض ما تقدم يظهر الكلام في رواية أبي بصير [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أتاني جبرئيل فقال : يا محمد إن ربك ينهى عن التماثيل ، لعدم معلومية متعلق النهي كما تقدم ، ويظهر من بعض ما تقدم أيضا الكلام في رواية تحف العقول حيث قال في الصناعات المحللة : وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحاني ، فإنه مضافا إلى ضعفها : في مقام بيان الصنوف المحللة لا المحرمة فلا اطلاق في عقد المستثنى يشمل المجسمات وغيرها ، وسيأتي بيان معنى المثل واحتمال أن يكون المراد بها الأصنام .
[1] الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 3 - من أبواب أحكام المساكن - ضعيفة يعلى بن أبي حمزة وقاسم بن محمد
173
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 173