responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 172


محال ، حتى يقال في جوابه تارة بأنه للتعجيز وهو مع الاستحالة أوقع ، وأخرى بامكان النفخ في الجواهر الموجودة في الصبغ ، وثالثة إرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ، ورابعة بامكان ذلك بملاحظة محله بل بدونها كأمر الإمام عليه السلام بالأسد المنقوش على ما حكي إلى غير ذلك ، فإنها أجنبية عن المدعى لأن المراد أن الظاهر المتفاهم منها أن ما صنعه إذا نفخ فيه صار حيوانا معهودا ، وهو لا يكون إلا في المجسمات .
ويؤيده أن المظنون بل الظاهر من بعض الروايات أن سر التحريم إنما هو اختصاص المصورية بالله تعالى ، وهو الذي يصور ما في الأرحام ، وهو الله الخالق البارئ المصور ، فإذا صور انسان صورة ذي روح يقال له ، انفخ فيها كم ا نفخ الله فيما صور ارغاما لأنفه وتعجيزا ، وهو أيضا يناسب المجسمة كما تشعر به أو تدل عليه الرواية المرسلة المحكية عن لب اللباب للراوندي [1] وفيها ، ومن صور التماثيل فقد ضاد الله بناء على كون المضادة في مصوريته ، فلا يكون في غيرها مضادة له ، لأنه تعالى لم ينفخ روحا في غير المجسمات ، والحاصل أن الظاهر من تلك الطايفة هو حرمة عمل المجسمة من ذي الروح لا غيره من سائر الصور المتقدمة ، لقصور الأدلة عن اثبات حرمتها ، وأما ما تقدمت فلما عرفت .
وأما صحيحة محمد بن مسلم [2] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ، التي ادعى الشيخ الأنصاري [3] أنها أظهر من الكل : فلا ظهور فيها رأسا لعدم معلومية وجه السؤال أولا ، لاحتمال أن يكون السؤال عن اللعب بها كما في رواية علي بن جعفر [4] عن أخيه موسى عليه السلام أنه سئل أباه عن التماثيل فقال : لا يصلح أن يلعب بها سيما مع



[1] المستدرك - كتاب التجارة - الباب 75 - من أبواب ما يكتسب به .
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 94 - من أبواب ما يكتسب به
[3] المكاسب - المسألة الرابعة من النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به
[4] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 94 - من أبواب ما يكتسب به . مجهولة بعبد الله بن حسن

172

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست