responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 142


على ؟ تعمير المسجد ولم يقع منه ذلك بلا شائبة تجوز .
وإن شئت قلت فرق بين كون الإثم بمعنى اسم المصدر وكونه بمعنى المصدر في صدق الإعانة ، فلو كان بمعنى اسمه يعتبر في صدقها الوجود بخلاف ما إذا كان بمعنى المصدر ، والمقام من قبيل الثاني ، وأما مورد النقض أي عدم الصدق مع العلم بعدم تحققه منه ، فعدم الصدق باعتبار فقد قيد آخر معتبر فيه كما يأتي الكلام فيه ، لكن مع ذلك كله لا يخلو الصدق من خفاء والمسألة من غموض وإن كان الصدق أظهر عرفا وأما الثاني فالأقرب اعتباره فإن الظاهر أن إعانة شخص على شئ عبارة عن مساعدته عليه وكونه ظهيرا للفاعل ، وهو إنما يصدق إذا ساعده في توصله إلى ذلك الشئ وهو يتوقف على قصده لذلك ، فمن أراد بناء مسجد فكل من أوجد مقدمة لأجل توصله إلى ذلك المقصد يقال ساعده عليه وأعانه علي بناء المسجد ، وأما البايع للجص ؟ والآجر وسائر ما يتوقف عليه البناء إذا كان بيعهم لمقاصدهم وبدواعي أنفسهم : فليس واحد منهم معينا ومساعدا على البناء ولو علموا أن الشراء لبنائه ( نعم ) لو اختار أحدهم من بين سائر المبتاعين الباني للمسجد لتوصله إليه كان مساعدا بوجه دون ما إذا يفرق بينه وبين غيره ، لعدم قصده إلا الوصول بمقصده ، فالبزاز البايع لمقاصده ما يجعل سترا للكعبة ليس معينا على البر والتقوى ولا البايع العنب بمقصد نفسه ممن يجعله خمرا معين على الإثم ومساعد له فيه ، بل لو أوجد ما يتوقف عليه مجانا لغرض آخر غير توصله إلى الموقوف لا يصدق أنه أعانه و ساعده عليه ، والتشبث ببعض الروايات والآيات لنفي اعتباره مع أن الاستعمال فيها من قبيل الاستعارة ونحوها في غير محله .
وأما الصدق على اعطاء العصا والسكين على مريد الظلم والقتل حينهما :
فلعله لعدم التفكيك في نظر العرف بين اعطائه في هذا الحال وقصد توصله إلى مقصده ، ولهذا لو جهل بالواقعة لا يعد من المعاون على الظلم ، فلو أعطاه العصا لقتل حية واستعملها في قتل انسان : لا يكون معينا على قتل الانسان ، وبالجملة

142

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست