responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 162


لا ينبغي أن يصغى إليه ، كما أن توهم الافتراق بين البيع وبين العقد والتجارة بما قيل إن البيع لو لم يصدق مع عدم المالية لكن صدق التجارة والعقد لا يتوقف عليها فيكفي في تصحيح المعاملة التمسك بدليل نفوذها ( غير وجيه ) لاشتراك الجميع في عدم الصدق وفي عدم المناط لاعتبار العقلاء ، ولأن المعاوضة بين العينين لو صدقت عليها عناوين البيع والصلح والإجارة ونحوها : صدقت عليها التجارة والعقد ومع عدم صدق شئ من العناوين الخاصة كيف تصدقان عليها بل عدم صدق التجارة ليس بإخفى من عدم صدق البيع بل لو فرض الشك في الصدق كفى في عدم جواز التمسك بالأدلة أو ببناء العقلاء .
ومن هنا يظهر جواز التمسك بقوله تعالى [1] لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( الخ ) فإن الظاهر منه أن الأكل بغير التجارة مطلقا منهي عنه ، فالأمر دائر بين الأمرين لا ثالث لهما ، فإذا لم تصدق على مورد التجارة عن تراض يدخل في مقابله ، بل لو شك في صدق أكل المال بالباطل في مورد لكن علم عدم صدق تجارة عن تراض فيه : يرفع الشك عنه وينسلك في الأكل بالباطل ، كما أنه لو فرض الشك في صدق التجارة و علم أنه أكل المال بالباطل : يرفع الشك عنه ، فالعلم بكل طرف اثباتا ونفيا رافع للشك عن الآخر كذلك كما هو الشأن في المنفصلتين الحقيقيتين .
نعم لو فرض صدق الأكل بالباطل وصدق التجارة عن تراض في مورد يقع التعارض بين صدر الآية وذيلها بناء على دلالتهما على الحكم الوضعي أي بطلان المعاملة وصحتها ولا ترجيح لأحدهما . وأما الاستدلال على البطلان بسفهية المعاملة ( فغير وجيه ) لأن البطلان من ناحيتها على فرض القول به إنما هو بعد فرض صدق المعاملة ، وأما مع عدم الصدق كما في المقام فلا موضوع لها وسيأتي الكلام في ذلك في بعض الأقسام الآتية ويلحق بما تقدم في البطلان ما لا منفعة عقلائية له ولم يتعلق به غرض عقلائي كما لو اشترى الزيز لاستماع صوته والجعل لرؤية تلاعبه مع العذرة ، وذلك لأن المعاملة سفهية غير عقلائية والأدلة العامة كقوله تعالى : أوفوا بالعقود [2] ، وأحل الله



[1] سورة النساء الآية 33
[2] سورة المائدة - الآية 1 .

162

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست