responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163


البيع [1] وتجارة عن تراض : غير شاملة لها ، إما لعدم صدق تلك العناوين عليها كما لا يبعد ومع الشك فالمرجع أصل الفساد ، أو لانصرافها عنها فإنها امضائية لما لدى العقلاء وليست بصدد تأسيس أمر زائد على ذلك سيما مثل الأعمال السفهية التي هي أضحوكة العقلاء وتتنفر عنها الطباع السليمة .
فتوهم شمولها لها فاسد جدا كتوهم عدم الاحتياج إلى الدليل اللفظي في الامضاء بل يكفي عدم الردع في الكشف عنه ، وذلك لأن المفروض أنها ليست عقلائية فلا تكون متعارفة ولم تكن كذلك بمرئى ومنظر من الشارع حتى يستكشف الامضاء من عدم الردع ، بل لو فرض تعارض أمر سفهي بين أراذل الناس لا يمكن كشف رضى الشارع عنه لو لم يصل إلينا الردع ، لغاية بعد رضاه بما هو سفهي تنبو عنه الطباع والعقول السليمة ، وتتنفر عنه العقلاء مع كونه مربي العقول ومتمم المكارم بل لا يبعد صدق الأكل بالباطل على مثلها ، ويلحق به أيضا " بيع ما لا مالية له لقلته كحبة من خردل أو لكثرته وشيوعه كالثلج في الشتاء مع عدم تعلق غرض عقلائي بالمعاملة ، وذلك أيضا لسفهيتها ، فلو عاوض منا من ثلج بمن منه في الشتاء . أو منا من ماء بمن من تراب في ساحل البحر مع عدم غرض عقلائي خارجي : يعد سفها بل لا يبعد عدم صدق عنوان المعاملة عليها ولا أقل من الشك فيه ، ولو نوقش فيه فلا ريب في انصراف الأدلة عنها بما تقدم ذكره .
ويلحق به أيضا ما له منفعة نادرة جدا بحيث تعد لدى العقلاء كلا منفعة لندوره ، كما لو سمع أحد أن في أقصى بلاد الإفريقية حية كان علاج لذعه لذع العقرب فاشترى عقربا وحفظه لذلك مع عدم احتمال ابتدائه به ، فإن المعاملة سفهية باطلة ، فالميزان في الصحة عقلائية المعاملة والخروج عن السفهية ، سواء كانت متعلقة لغرض شخص خاص ، كمن ابتلى بمرض لا يبتلى به غيره وكان دوائه شيئا لا يرغب فيه أحد فإن اشترائه لغرضه عقلائي والمعاملة من أوضح مصاديق المعاملات العقلائية وتشملها الأدلة ، أو لأغراض عقلائية نادرة لا بمثل الأسئلة المتقدمة .



[1] سورة البقرة - الآية 276

163

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست