responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 322)


صدقها قصد المعين لتوصل الفاعل إلى الحرام ، وثالثة في أنه هل يعتبر قصد المعان عليه الحرام ، أو يكفي تخيل المعين أنه قصده ، ورابعة في أنه هل يعتبر علم المعين أو ظنه بترتب الإثم على ما يوجده . وخامسة في أنه هل يعتبر العلم بتوقف الإثم على خصوص هذه المقدمة أو لا .
أما الأول فقد يقال باعتباره لأن الظاهر من قوله : لا تعاونوا على الإثم أي على تحققه وهو لا يصدق إلا معه ، فإذا لم يتحقق خارجا وأوجد شخص بعض مقدمات عمله لا يقال : إنه أعانه على إثمه لعدم صدوره منه ، وما يصدر منه كيف يكون ذلك إعانة على إثمه ، وبالجملة الإعانة على تحقق الإثم موقوفة على تحققه وإلا يكون من توهم الإعانة عليه لا نفسها ويكون تجريا لا إثما ، ولهذا لو علم بعدم تحققه منه لا يكون ايجاد المقدمة إعانة على الإثم بلا شبهة .
ولكن يمكن أن يقال : إن المفهوم العرفي من الإعانة على الإثم هو ايجاد مقدمة ايجاد الإثم وإن لم يوجد ، فمن أعطى سلما لسارق بقصد توصله إلى السرقة فقد أعانه على ايجادها ، فلو حيل بين السارق وسرقته شئ ولم تقع منه يصدق أن المعطي المسلم : أعانه على ايجاد سرقته وإن عجز السارق عن العمل ، فلو كان تحقق السرقة دخيلا في الصدق فلا بد وأن يقال : إن المعتبر في صدق الإعانة ايجاد المقدمة الموصلة ، أو الالتزام بأن وجود السرقة من قبيل الشرط المتأخر لصدق الإعانة وكلاهما خلاف المتفاهم العرفي منها بل هما أمران عقليان .
أو يقال : لا يصدق عرفا الإعانة على الإثم حتى وجدت السرقة ، فالفعل المأتي به لتوصل الغير إلى الحرام : مراعى حتى يوجد ذو المقدمة وبعده يقال إنه أعانه عليه وهو أيضا خلاف الواقع ، ( أو يقال ) إن صدق الإعانة عليها فعلا باعتبار قيام الطريق العقلائي على وجود الإثم وبعد التخلف يكشف عن كونها تجريا لا إعانة ، وهو أيضا غير صحيح لأن الطريق العقلائي عليه لا يتفق إلا أحيانا ومع عدم القيام أيضا يقال : أعانه على ايجاده ، فمن أعطى جصا لتعمير مسجد يقال : إنه أعان على تعميره قبل تحققه بل مع عروض مانع عنه ، ولهذا يصح أن يقال : إني أعنت فلانا

141

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست