responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 99


قال طاب ثراه : وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما :
عشرون دينارا ، ففيها عشرة قراريط .
أقول : هذا هو المشهور ، وقال الفقيه : لا شيء فيه حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال .
قال طاب ثراه : ويتعلق به الزكاة عند تسميته [1] حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وقيل : إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم .
أقول : الذي عليه الأصحاب ، وهو تعلق الوجوب بالغلات عند بدو صلاحها وهو الاحمرار ، أو الاصفرار في الثمرة ، أو انعقاد الحب في الحصرم والزرع وقال المصنف عند تسميته حنطة أو شعيرا ، كمذهب أبي علي .
واتفق الفريقان على أن وقت الإخراج عند الجذاذ في الثمرة ، ويجب عند التصفية من الغش والتبن في الغلة ، ويترتب على الخلاف مسائل ذكرناهما في المهذب [2] .
قال طاب ثراه : ولا يجوز تأخيره إلا لعذر [3] ، كانتظار المستحق وشبهه . وقيل ان عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين ، والأشبه أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله .
أقول : جواز التأخير مع العزل شهر أو شهرين مذهب الشيخ في النهاية [4] والباقون على المنع الا مع العذر ، ولا يتقدر بوقت ، بل يكون موقوفا على زواله .



[1] في المختصر المطبوع : التسمية .
[2] المهذب البارع 1 - 516 .
[3] في « س » : بعذر .
[4] النهاية ص 183 .

99

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست