نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 99
قال طاب ثراه : وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما : عشرون دينارا ، ففيها عشرة قراريط . أقول : هذا هو المشهور ، وقال الفقيه : لا شيء فيه حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال . قال طاب ثراه : ويتعلق به الزكاة عند تسميته [1] حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وقيل : إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم . أقول : الذي عليه الأصحاب ، وهو تعلق الوجوب بالغلات عند بدو صلاحها وهو الاحمرار ، أو الاصفرار في الثمرة ، أو انعقاد الحب في الحصرم والزرع وقال المصنف عند تسميته حنطة أو شعيرا ، كمذهب أبي علي . واتفق الفريقان على أن وقت الإخراج عند الجذاذ في الثمرة ، ويجب عند التصفية من الغش والتبن في الغلة ، ويترتب على الخلاف مسائل ذكرناهما في المهذب [2] . قال طاب ثراه : ولا يجوز تأخيره إلا لعذر [3] ، كانتظار المستحق وشبهه . وقيل ان عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين ، والأشبه أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله . أقول : جواز التأخير مع العزل شهر أو شهرين مذهب الشيخ في النهاية [4] والباقون على المنع الا مع العذر ، ولا يتقدر بوقت ، بل يكون موقوفا على زواله .
[1] في المختصر المطبوع : التسمية . [2] المهذب البارع 1 - 516 . [3] في « س » : بعذر . [4] النهاية ص 183 .
99
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 99