responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 89


أقول : إذا عدم ما يتطهر به وضوءا وتيمما لكونه مقيدا أو محبوسا في موضع نجس ، سقطت الصلاة أداء وقضاءا ، وهو مذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وأسقطها ابن إدريس أداء وأوجب قضاؤها ، وهو مذهب السيد والشهيد ، وأوجب المفيد عليه ذكر اللَّه تعالى في أوقات الصلوات بقدر صلاته ، وهو حسن ، وله قول آخر كالسيد .
قال طاب ثراه : وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب .
أقول : لا ترتيب بين فوائت غير اليومية مع أنفسها ولا بينها وبين اليومية إلا في صورة التضييق [1] ، فيبدأ بالمضيقة منهما وجوبا ، وإتساعهما فيقدم الحاضرة استحبابا . وتترتب الفوائت اليومية مع أنفسها ، فلو فاته عصر ثم ظهر ، قدم العصر في القضاء على الظهر ، وهل يترتب الفوائت اليومية مع حواضرها ؟ قيل فيه أربعة أقوال :
الأول : لا مطلقا وهو مذهب الصدوق .
الثاني : الترتيب مطلقا ، وهو مذهب الثلاثة والقاضي والتقي وابن إدريس .
الثالث : الترتيب إذا كانت واحدة لا غير ، وهو مذهب المصنف .
الرابع : الترتيب إذا كانت الفائت ليوم حاضر تعدت الفائتة أو اتحدت ، ولا ترتيب لغير اليوم وان اتحدت وهو مذهب العلامة ، والمعتمد مذهب الصدوقين .
قال طاب ثراه : ويدرك [ المأموم ] [2] الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا على تردد .



[1] في « ق » : التضيق .
[2] الزيادة من المختصر المطبوع .

89

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست