نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 76
أقول : الأظهر بين الأصحاب استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها ، وذهب التقي والسيد في المصباح إلى الوجوب فيهما ، وهو ظاهر الصدوق ، والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : يحرم قول آمين آخر الحمد ، وقيل : يكره . أقول : أطبق الأصحاب على تحريم التأمين وإبطال الصلاة به وندر [1] التقي حيث قال بكراهته . قال طاب ثراه : وهل تعاد البسملة بينهما ؟ قيل : لا ، وهو أشبه [2] . أقول : هذا مذهب الشيخ في التبيان ، [3] والأكثر على إعادة البسملة ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره العلامة . قال طاب ثراه : ويجزي بدل الحمد تسبيحات أربع وروي تسع ، وقيل : عشر ، وقيل اثنى عشر ، وهو أحوط . أقول : الأول وهو المعتمد مختار المصنف والعلامة ، وهو مذهب المفيد . والثاني مذهب الفقيهين والتقي . والثالث مذهب السيد ، واختاره الشيخ في الجمل [4] والمبسوط [5] وسلار وابن إدريس والرابع مذهب الشيخ في النهاية [6] والاقتصاد [7] . وهنا أقوال أخر ومباحث شريفة من أرادها وقف عليها في المهذب [8] .