responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 76


أقول : الأظهر بين الأصحاب استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها ، وذهب التقي والسيد في المصباح إلى الوجوب فيهما ، وهو ظاهر الصدوق ، والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : يحرم قول آمين آخر الحمد ، وقيل : يكره .
أقول : أطبق الأصحاب على تحريم التأمين وإبطال الصلاة به وندر [1] التقي حيث قال بكراهته .
قال طاب ثراه : وهل تعاد البسملة بينهما ؟ قيل : لا ، وهو أشبه [2] .
أقول : هذا مذهب الشيخ في التبيان ، [3] والأكثر على إعادة البسملة ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره العلامة .
قال طاب ثراه : ويجزي بدل الحمد تسبيحات أربع وروي تسع ، وقيل :
عشر ، وقيل اثنى عشر ، وهو أحوط .
أقول : الأول وهو المعتمد مختار المصنف والعلامة ، وهو مذهب المفيد .
والثاني مذهب الفقيهين والتقي . والثالث مذهب السيد ، واختاره الشيخ في الجمل [4] والمبسوط [5] وسلار وابن إدريس والرابع مذهب الشيخ في النهاية [6] والاقتصاد [7] .
وهنا أقوال أخر ومباحث شريفة من أرادها وقف عليها في المهذب [8] .



[1] في « س » : ونذر .
[2] في المختصر المطبوع : الأشبه .
[3] التبيان 10 - 371 .
[4] الجمل والعقود ص 27 .
[5] المبسوط 1 - 106 .
[6] النهاية ص 76 .
[7] الاقتصاد ص 261 .
[8] المهذب البارع 1 - 372 - 377 .

76

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست