نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 72
أقول : الجواز مذهب الأكثر ، ومستنده الأصل ، ورواية علي بن جعفر [1] ، والمنع مذهب الشيخ في المبسوط [2] . قال طاب ثراه : وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب . أقول : الكراهية مذهب الأكثر ، ومنع صاحب الوسيلة [3] والمفيد إلا في الحرب إذا لم يتمكن من حله فيجوز للاضطرار ، والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز . أقول : الجواز مذهب الشيخ في المبسوط [4] وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والمنع مذهب الشيخ في الاقتصاد [5] ، وهو مذهب أبي علي . قال طاب ثراه : وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان . أقول : التحريم في التقدم [6] والمحاذاة مذهب الشيخين والتقي وابن حمزة ، والكراهية فيهما مذهب السيد والمصنف والعلامة . قال طاب ثراه : وقيل يكره إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه . أقول : القائل بذلك التقي ولم يذكر غيره ، والأصل عدمه ، ولا بأس باتباع فتواه ، لأنه أحد الأعيان . قال طاب ثراه : وفي الكتان والقز روايتان ، أشهرهما المنع الا مع الضرورة .