responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 72


أقول : الجواز مذهب الأكثر ، ومستنده الأصل ، ورواية علي بن جعفر [1] ، والمنع مذهب الشيخ في المبسوط [2] .
قال طاب ثراه : وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب .
أقول : الكراهية مذهب الأكثر ، ومنع صاحب الوسيلة [3] والمفيد إلا في الحرب إذا لم يتمكن من حله فيجوز للاضطرار ، والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز .
أقول : الجواز مذهب الشيخ في المبسوط [4] وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والمنع مذهب الشيخ في الاقتصاد [5] ، وهو مذهب أبي علي .
قال طاب ثراه : وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان .
أقول : التحريم في التقدم [6] والمحاذاة مذهب الشيخين والتقي وابن حمزة ، والكراهية فيهما مذهب السيد والمصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : وقيل يكره إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه .
أقول : القائل بذلك التقي ولم يذكر غيره ، والأصل عدمه ، ولا بأس باتباع فتواه ، لأنه أحد الأعيان .
قال طاب ثراه : وفي الكتان والقز روايتان ، أشهرهما المنع الا مع الضرورة .



[1] تهذيب الأحكام 2 - 373 ، ح 85 .
[2] المبسوط 1 - 82 .
[3] الوسيلة ص 88 .
[4] المبسوط 1 - 87 .
[5] الاقتصاد ص 258 .
[6] في « س » : التقديم .

72

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست