نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 71
في الجمل [1] وابن زهرة وابن إدريس والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أشهرهما المنع . أقول : أما رواية الجواز في الثعالب ، فهو ما رواه ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس [2] . وأما في الأرانب فما رواه محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة [3] . ولا أعلم قائلًا من الأصحاب بالجواز ، وانما الخلاف في الروايات ، والمتضمنة للمنع كثيرة ، ومن أراد الدلالة على الطرفين [4] وقف عليها في المهذب [5] . قال طاب ثراه : وهل يجوز للنساء من غير ضرورة ؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز . أقول : هذا مذهب الأصحاب ، ومنع الصدوق . قال طاب ثراه : وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد . أقول : الجواز مذهب الشيخ ، والتقي ، وابن إدريس ، والمصنف . والمنع مذهب الصدوق وأبي علي ، وظاهر المفيد ، وقواه العلامة في المختلف ، واختاره فخر المحققين ، وهو أحوط . قال طاب ثراه : وهل يجوز الوقوف عليه والافتراش له ؟ المروي نعم .