responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 71


في الجمل [1] وابن زهرة وابن إدريس والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أشهرهما المنع .
أقول : أما رواية الجواز في الثعالب ، فهو ما رواه ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس [2] .
وأما في الأرانب فما رواه محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة [3] . ولا أعلم قائلًا من الأصحاب بالجواز ، وانما الخلاف في الروايات ، والمتضمنة للمنع كثيرة ، ومن أراد الدلالة على الطرفين [4] وقف عليها في المهذب [5] .
قال طاب ثراه : وهل يجوز للنساء من غير ضرورة ؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز .
أقول : هذا مذهب الأصحاب ، ومنع الصدوق .
قال طاب ثراه : وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد .
أقول : الجواز مذهب الشيخ ، والتقي ، وابن إدريس ، والمصنف . والمنع مذهب الصدوق وأبي علي ، وظاهر المفيد ، وقواه العلامة في المختلف ، واختاره فخر المحققين ، وهو أحوط .
قال طاب ثراه : وهل يجوز الوقوف عليه والافتراش له ؟ المروي نعم .



[1] الجمل والعلم المطبوع في رسائل الشريف المرتضى 3 - 28 .
[2] تهذيب الأحكام 2 - 206 ، ح 17 .
[3] تهذيب الأحكام 2 - 205 ، ح 12 .
[4] في « س » : الطريقية .
[5] المهذب البارع 1 - 322 - 323 .

71

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست