نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 56
قال طاب ثراه : ولو كانت ذمية حاملة [1] من مسلم قيل : تدفن في مقبرة المسلمين يستدير بها القبلة إكراما للولد . أقول : هذا قول الشيخ رحمه اللَّه ، لان الولد محكوم بإسلامه فلا يدفن في غير مقبرة المسلمين وعليه الأصحاب ، واستند الشيخ في ذلك إلى رواية أحمد ابن أشيم [2] ، وهو ضعيف ، وهي قاصرة الدلالة ، فلهذا قال : قيل استضعافا لسند الحكم ، أعني الرواية ، بل استند إلى ما عللناه أولا ، لا إلى الرواية . قال طاب ثراه : ولو ماتت هي دونه شق [3] جوفها وأخرج ، وفي رواية ويخاط بطنها . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها [4] وهي مقطوعة وبمضمونها قال في المبسوط [5] والعلامة في القواعد والتحرير والمصنف في الشرائع ، [6] وقال في المعتبر بعد الخياطة لضعف الرواية ولان مصيرها إلى البلى [7] . والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن . أقول : لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، وذكره الشيخين تفخيما لها ، وانما الخلاف فيه مع العامة ، فمذهب أبي حنيفة ومالك أنه يلف في خرقة ويدفن إلا