responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 56


قال طاب ثراه : ولو كانت ذمية حاملة [1] من مسلم قيل : تدفن في مقبرة المسلمين يستدير بها القبلة إكراما للولد .
أقول : هذا قول الشيخ رحمه اللَّه ، لان الولد محكوم بإسلامه فلا يدفن في غير مقبرة المسلمين وعليه الأصحاب ، واستند الشيخ في ذلك إلى رواية أحمد ابن أشيم [2] ، وهو ضعيف ، وهي قاصرة الدلالة ، فلهذا قال : قيل استضعافا لسند الحكم ، أعني الرواية ، بل استند إلى ما عللناه أولا ، لا إلى الرواية .
قال طاب ثراه : ولو ماتت هي دونه شق [3] جوفها وأخرج ، وفي رواية ويخاط بطنها .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها [4] وهي مقطوعة وبمضمونها قال في المبسوط [5] والعلامة في القواعد والتحرير والمصنف في الشرائع ، [6] وقال في المعتبر بعد الخياطة لضعف الرواية ولان مصيرها إلى البلى [7] . والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن .
أقول : لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، وذكره الشيخين تفخيما لها ، وانما الخلاف فيه مع العامة ، فمذهب أبي حنيفة ومالك أنه يلف في خرقة ويدفن إلا



[1] في « س » و « ق » : حاملا .
[2] تهذيب الأحكام 1 - 334 .
[3] في المطبوع من المختصر : يشق .
[4] تهذيب الأحكام 1 - 344 .
[5] المبسوط 1 - 180 .
[6] شرائع الإسلام 1 - 44 .
[7] المعتبر 1 - 316 .

56

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست